قانون المسطرة المدنية

الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية في البت في الطلبات المستعجلة التي لا تكتسي طابع النزاع الجوهري، مثل إثبات الحالة أو توجيه الإنذارات، وذلك في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الحقوق أو توثيق الوقائع قبل ضياعها. كما يقرر المشرع إمكانية استئناف الأوامر القضائية الصادرة بالرفض خلال أجل خمسة عشر يوماً، باستثناء حالات إثبات الحالة والإنذار. وفي حال تعذر قيام الرئيس بمهامه، يحل محله أقدم القضاة. كما يمنح هذا الفصل للقاضي صلاحية تعيين خبير فني إذا استلزمت طبيعة المعاينة ذلك، مع إلزام عون كتابة الضبط بتحرير محضر يوثق أقوال الأطراف، مما يضمن شفافية الإجراءات التحفظية وحماية مصالح المتقاضين في إطار المسطرة المستعجلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل148
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة. يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف. إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة. يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر. إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية في البت في الطلبات المستعجلة التي لا تكتسي طابع النزاع الجوهري، مثل إثبات الحالة أو توجيه الإنذارات، وذلك في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الحقوق أو توثيق الوقائع قبل ضياعها. كما يقرر المشرع إمكانية استئناف الأوامر القضائية الصادرة بالرفض خلال أجل خمسة عشر يوماً، باستثناء حالات إثبات الحالة والإنذار. وفي حال تعذر قيام الرئيس بمهامه، يحل محله أقدم القضاة. كما يمنح هذا الفصل للقاضي صلاحية تعيين خبير فني إذا استلزمت طبيعة المعاينة ذلك، مع إلزام عون كتابة الضبط بتحرير محضر يوثق أقوال الأطراف، مما يضمن شفافية الإجراءات التحفظية وحماية مصالح المتقاضين في إطار المسطرة المستعجلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 148 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 148 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً