قانون المسطرة المدنية

الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية مسطرة بيع العقارات المملوكة للقاصرين، حيث يفرق المشرع بين حالتين بناءً على القيمة التقديرية للعقار. فإذا كانت قيمة العقار لا تتجاوز ألفي درهم، يجوز بيعه بالمراضاة. أما إذا تجاوزت هذه القيمة، فيتعين إجراء البيع بالمزاد العلني تحت إشراف عون من كتابة الضبط التابعة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين. تتطلب هذه العملية تعيين خبير لتحديد الثمن الأساسي، مع ضرورة الالتزام بإجراءات إشهار دقيقة تستمر لمدة شهرين عبر تعليق الإعلانات في أماكن محددة، ونشرها في الصحف أو الجريدة الرسمية عند الاقتضاء. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح القاصر وضمان شفافية البيع، مع إلزام عون التنفيذ بإبلاغ الحاجر بجميع إجراءات الإشهار ودعوته لحضور جلسة السمسرة لضمان رقابة قانونية فعالة على التصرفات العقارية للقاصرين.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل209
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة. إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية: يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين. يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين. يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية. يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية مسطرة بيع العقارات المملوكة للقاصرين، حيث يفرق المشرع بين حالتين بناءً على القيمة التقديرية للعقار. فإذا كانت قيمة العقار لا تتجاوز ألفي درهم، يجوز بيعه بالمراضاة. أما إذا تجاوزت هذه القيمة، فيتعين إجراء البيع بالمزاد العلني تحت إشراف عون من كتابة الضبط التابعة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين. تتطلب هذه العملية تعيين خبير لتحديد الثمن الأساسي، مع ضرورة الالتزام بإجراءات إشهار دقيقة تستمر لمدة شهرين عبر تعليق الإعلانات في أماكن محددة، ونشرها في الصحف أو الجريدة الرسمية عند الاقتضاء. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح القاصر وضمان شفافية البيع، مع إلزام عون التنفيذ بإبلاغ الحاجر بجميع إجراءات الإشهار ودعوته لحضور جلسة السمسرة لضمان رقابة قانونية فعالة على التصرفات العقارية للقاصرين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 209 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 209 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً