قانون المسطرة المدنية

الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي للطعن بالإلغاء ضد مقررات السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ستون يوماً لتقديم الطعن القضائي، يبدأ من تاريخ النشر أو التبليغ. كما يتيح النص للمتضرر إمكانية تقديم تظلم إداري أو استعطافي قبل اللجوء للقضاء، مما يؤدي إلى وقف سريان الأجل أو تمديده، حيث يعتبر سكوت الإدارة لمدة ستين يوماً بمثابة رفض ضمني يفتح باب الطعن القضائي. ويؤكد الفصل على مبدأ تفريد الطعن، بحيث لا يقبل طلب الإلغاء إذا كان بإمكان المعني بالأمر سلوك مساطر التقاضي أمام المحاكم العادية، كما يشدد على ضرورة احترام المساطر الإدارية الخاصة المنصوص عليها في قوانين تنظيمية أخرى قبل التوجه إلى محكمة النقض، ضماناً لاستنفاد طرق التظلم الإداري المسبق.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل360
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي. يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه. يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه. لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي للطعن بالإلغاء ضد مقررات السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ستون يوماً لتقديم الطعن القضائي، يبدأ من تاريخ النشر أو التبليغ. كما يتيح النص للمتضرر إمكانية تقديم تظلم إداري أو استعطافي قبل اللجوء للقضاء، مما يؤدي إلى وقف سريان الأجل أو تمديده، حيث يعتبر سكوت الإدارة لمدة ستين يوماً بمثابة رفض ضمني يفتح باب الطعن القضائي. ويؤكد الفصل على مبدأ تفريد الطعن، بحيث لا يقبل طلب الإلغاء إذا كان بإمكان المعني بالأمر سلوك مساطر التقاضي أمام المحاكم العادية، كما يشدد على ضرورة احترام المساطر الإدارية الخاصة المنصوص عليها في قوانين تنظيمية أخرى قبل التوجه إلى محكمة النقض، ضماناً لاستنفاد طرق التظلم الإداري المسبق.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 360 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 360 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً