قانون المسطرة المدنية

الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إجراءات تبليغ الاستدعاءات القضائية، مؤكداً على ضرورة إثبات عملية التسليم بشهادة موقعة من المتسلم أو الإشارة إلى رفضه أو عجزه عن التوقيع. في حال تعذر العثور على المعني بالأمر، يتم اللجوء إلى تعليق الإشعار وإعادة التبليغ عبر البريد المضمون. كما يحدد المشرع أثراً قانونياً لرفض التسلم، حيث يعتبر التبليغ صحيحاً بعد مرور عشرة أيام. وفي الحالات التي يظل فيها موطن الطرف مجهولاً، تقرر المحكمة تعيين قيم من كتابة الضبط للقيام بدور الدفاع عن الطرف الغائب، مع إلزام القيم بالبحث عنه وتزويد المحكمة بالمعلومات اللازمة. تنتهي مهمة القيم فور التعرف على موطن الطرف المعني، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية بين أطراف النزاع ويحمي مبدأ المواجهة في التقاضي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل39
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة. إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء. يمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء. تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إجراءات تبليغ الاستدعاءات القضائية، مؤكداً على ضرورة إثبات عملية التسليم بشهادة موقعة من المتسلم أو الإشارة إلى رفضه أو عجزه عن التوقيع. في حال تعذر العثور على المعني بالأمر، يتم اللجوء إلى تعليق الإشعار وإعادة التبليغ عبر البريد المضمون. كما يحدد المشرع أثراً قانونياً لرفض التسلم، حيث يعتبر التبليغ صحيحاً بعد مرور عشرة أيام. وفي الحالات التي يظل فيها موطن الطرف مجهولاً، تقرر المحكمة تعيين قيم من كتابة الضبط للقيام بدور الدفاع عن الطرف الغائب، مع إلزام القيم بالبحث عنه وتزويد المحكمة بالمعلومات اللازمة. تنتهي مهمة القيم فور التعرف على موطن الطرف المعني، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية بين أطراف النزاع ويحمي مبدأ المواجهة في التقاضي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 39 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 39 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً