قانون المسطرة المدنية

الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية اللازمة لإكساب الأحكام القضائية الأجنبية القوة التنفيذية داخل التراب الوطني، وذلك عبر مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية. تتولى المحكمة الابتدائية المختصة مراقبة مدى احترام الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي، والتأكد من اختصاص المحكمة المصدرة له وصحة إجراءاتها. كما يضع المشرع مسطرة خاصة ومبسطة للأحكام المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت فيها داخل أجل أسبوع، مع تقييد إمكانية الطعن في هذه الأوامر لضمان سرعة البت في قضايا الأسرة. يهدف هذا الفصل إلى الموازنة بين الاعتراف بالقرارات القضائية الدولية وبين حماية السيادة القضائية المغربية، مع ضمان حقوق المتقاضين من خلال تحديد آجال دقيقة للطعن بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، مما يضفي طابعاً إجرائياً صارماً على تنفيذ الأحكام الأجنبية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل430
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي. غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج. يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء. يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه. الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف. يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية اللازمة لإكساب الأحكام القضائية الأجنبية القوة التنفيذية داخل التراب الوطني، وذلك عبر مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية. تتولى المحكمة الابتدائية المختصة مراقبة مدى احترام الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي، والتأكد من اختصاص المحكمة المصدرة له وصحة إجراءاتها. كما يضع المشرع مسطرة خاصة ومبسطة للأحكام المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت فيها داخل أجل أسبوع، مع تقييد إمكانية الطعن في هذه الأوامر لضمان سرعة البت في قضايا الأسرة. يهدف هذا الفصل إلى الموازنة بين الاعتراف بالقرارات القضائية الدولية وبين حماية السيادة القضائية المغربية، مع ضمان حقوق المتقاضين من خلال تحديد آجال دقيقة للطعن بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، مما يضفي طابعاً إجرائياً صارماً على تنفيذ الأحكام الأجنبية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 430 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 430 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً