قانون المسطرة الجنائية

المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات حجز الأدلة والوثائق والمعطيات المعلوماتية أثناء التحقيق الإعدادي. تمنح هذه المادة قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب صلاحية الاطلاع على المحجوزات وإحصائها ووضع الأختام عليها لضمان سلامتها. كما تفرض المادة حضور المتهم ومحاميه عند فتح الأختام وفحص المحجوزات، ما لم يتعذر ذلك قانوناً. وتتضمن المادة مقتضيات خاصة تتعلق بإيداع الأموال والقيم في المؤسسات المالية الرسمية، وكيفية التعامل مع المحجوزات لدى الغير. علاوة على ذلك، تمنح المادة قاضي التحقيق سلطة عقل العقارات في الجرائم الماسة بالملكية العقارية، مع ترتيب بطلان أي تصرف قانوني يقع على العقار خلال فترة العقل، مع إمكانية الطعن في هذا الأمر أمام الغرفة الجنحية، مما يعكس حرص المشرع على التوازن بين متطلبات كشف الحقيقة وحماية حقوق الأطراف وضمانات المحاكمة العادلة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل104
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع عليها قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. يجب على الفور إحصاء جميع المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة ووضع الأختام عليها. إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الاحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب. لا يمكن فتح الأختام وفرز المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب. إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق. يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصل، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق. يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يأمر بعقل العقار، ويمكن الطعن في هذا الأمر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ويبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات حجز الأدلة والوثائق والمعطيات المعلوماتية أثناء التحقيق الإعدادي. تمنح هذه المادة قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب صلاحية الاطلاع على المحجوزات وإحصائها ووضع الأختام عليها لضمان سلامتها. كما تفرض المادة حضور المتهم ومحاميه عند فتح الأختام وفحص المحجوزات، ما لم يتعذر ذلك قانوناً. وتتضمن المادة مقتضيات خاصة تتعلق بإيداع الأموال والقيم في المؤسسات المالية الرسمية، وكيفية التعامل مع المحجوزات لدى الغير. علاوة على ذلك، تمنح المادة قاضي التحقيق سلطة عقل العقارات في الجرائم الماسة بالملكية العقارية، مع ترتيب بطلان أي تصرف قانوني يقع على العقار خلال فترة العقل، مع إمكانية الطعن في هذا الأمر أمام الغرفة الجنحية، مما يعكس حرص المشرع على التوازن بين متطلبات كشف الحقيقة وحماية حقوق الأطراف وضمانات المحاكمة العادلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 104 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 104 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً