قانون المسطرة الجنائية

المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات المثول الأول للمتهم أمام قاضي التحقيق، حيث تفرض عليه التحقق من هوية المتهم بدقة، مع منحه الحق في الاستعانة بمحامٍ وتعيينه له في إطار المساعدة القضائية عند الاقتضاء. كما تلزم المادة القاضي بإطلاع المتهم على التهم المنسوبة إليه، وتنبيهه إلى حقه في الصمت، وضمان حقه في الفحص الطبي إذا كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية. بالإضافة إلى ذلك، تضع المادة التزامات إجرائية على المتهم تتعلق بضرورة إخطار القاضي بأي تغيير في عنوانه، وتحدد المسطرة الواجب اتباعها في حال اختلاف قاضي التحقيق مع النيابة العامة بشأن تدبير الإيداع في السجن، مما يعكس حرص المشرع على صون حقوق الدفاع وضمان سلامة الإجراءات القضائية منذ بدايتها، مع التأكيد على تدوين كافة هذه الإجراءات في المحاضر الرسمية لضمان الشفافية والرقابة القانونية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل134
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي. يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره في إطار المساعدة القضائية، وينص على ذلك في المحضر. يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم. يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر. يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب. علاوة على ذلك، ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه، ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة. إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن، وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك داخل أربع وعشرين ساعة، يبلغه فوراً إلى النيابة العامة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات المثول الأول للمتهم أمام قاضي التحقيق، حيث تفرض عليه التحقق من هوية المتهم بدقة، مع منحه الحق في الاستعانة بمحامٍ وتعيينه له في إطار المساعدة القضائية عند الاقتضاء. كما تلزم المادة القاضي بإطلاع المتهم على التهم المنسوبة إليه، وتنبيهه إلى حقه في الصمت، وضمان حقه في الفحص الطبي إذا كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية. بالإضافة إلى ذلك، تضع المادة التزامات إجرائية على المتهم تتعلق بضرورة إخطار القاضي بأي تغيير في عنوانه، وتحدد المسطرة الواجب اتباعها في حال اختلاف قاضي التحقيق مع النيابة العامة بشأن تدبير الإيداع في السجن، مما يعكس حرص المشرع على صون حقوق الدفاع وضمان سلامة الإجراءات القضائية منذ بدايتها، مع التأكيد على تدوين كافة هذه الإجراءات في المحاضر الرسمية لضمان الشفافية والرقابة القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 134 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 134 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً