قانون المسطرة الجنائية

المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضمانات الأساسية لحق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث توجب حضور محامي المتهم والطرف المدني أو استدعاءهم قانونياً قبل إجراء أي استنطاق أو مواجهة. يلتزم قاضي التحقيق بوضع ملف القضية رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليه والحصول على نسخ منه، مع إمكانية تقييد هذا الحق استثنائياً في جرائم أمن الدولة والإرهاب لمدة محددة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. كما تفرض المادة التزاماً مهنياً على المحامي بعدم تسريب وثائق الملف للغير تحت طائلة العقوبات الجنائية، وتؤكد على مبدأ عدم جواز إثارة الدفع ببطلان الإجراءات لاحقاً إذا حضر المحامي الاستنطاق دون تسجيل أي تحفظات في المحضر، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف ويضمن سير العدالة في إطار من الشفافية والمسؤولية المهنية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل139
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع. يستدعى المحامي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر. يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، قبل كل استنطاق أو استماع. يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات. يمكن لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف. يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي. يقبل أمر قاضي التحقيق الصادر بالقبول أو الرفض الاستئناف خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق. ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة. لا يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كاملا رهن إشارة المحامي المعني بالأمر للحصول على نسخة من المحضر والوثائق. يمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي. إذا نص محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية، فإنه لا يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا الدفع فيما بعد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضمانات الأساسية لحق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث توجب حضور محامي المتهم والطرف المدني أو استدعاءهم قانونياً قبل إجراء أي استنطاق أو مواجهة. يلتزم قاضي التحقيق بوضع ملف القضية رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليه والحصول على نسخ منه، مع إمكانية تقييد هذا الحق استثنائياً في جرائم أمن الدولة والإرهاب لمدة محددة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. كما تفرض المادة التزاماً مهنياً على المحامي بعدم تسريب وثائق الملف للغير تحت طائلة العقوبات الجنائية، وتؤكد على مبدأ عدم جواز إثارة الدفع ببطلان الإجراءات لاحقاً إذا حضر المحامي الاستنطاق دون تسجيل أي تحفظات في المحضر، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف ويضمن سير العدالة في إطار من الشفافية والمسؤولية المهنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 139 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 139 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً