قانون المسطرة الجنائية

المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية الصلاحيات الإجرائية لقاضي التحقيق في إصدار أوامر قضائية متنوعة، تشمل الحضور، والإحضار، والإيداع بالسجن، وإلقاء القبض، مع التأكيد على ضرورة موازنة هذه التدابير مع خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم واحترام قرينة البراءة. كما تمنح المادة القاضي سلطة إخضاع المتهم للمراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي وفق ضوابط محددة. علاوة على ذلك، تتيح المادة لقاضي التحقيق اتخاذ تدابير استعجالية تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جرائم الاعتداء على الحيازة، مع إمكانية الطعن في هذه الأوامر أمام الغرفة الجنحية. كما تنظم المادة كيفية التصرف في الأشياء المحجوزة، سواء بردها إلى ذوي الحقوق في غياب المنازعة، أو بيعها في حال خشية تلفها، وذلك بما يضمن سير العدالة وحماية الملكية الخاصة تحت إشرافه المباشر.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل142
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمراً بإلقاء القبض طبقاً للمقتضيات المقررة في المواد من 144 إلى 158 أدناه. يراعي قاضي التحقيق، في كل الأحوال، عند إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه خطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها بما لا يمس بقرينة البراءة. ويتم تنفيذ هذه الأوامر تحت إشرافه ومراقبته. يمكنه لضرورة التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي طبقاً للمقتضيات المقررة في المواد من 160 إلى 188 من هذا القانون. وله متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في هذه الحالة الاستئناف لدى الغرفة الجنحية بناء على ملتمس من النيابة العامة أو الأطراف أو دفاعهم. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع الأشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية الصلاحيات الإجرائية لقاضي التحقيق في إصدار أوامر قضائية متنوعة، تشمل الحضور، والإحضار، والإيداع بالسجن، وإلقاء القبض، مع التأكيد على ضرورة موازنة هذه التدابير مع خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم واحترام قرينة البراءة. كما تمنح المادة القاضي سلطة إخضاع المتهم للمراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي وفق ضوابط محددة. علاوة على ذلك، تتيح المادة لقاضي التحقيق اتخاذ تدابير استعجالية تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جرائم الاعتداء على الحيازة، مع إمكانية الطعن في هذه الأوامر أمام الغرفة الجنحية. كما تنظم المادة كيفية التصرف في الأشياء المحجوزة، سواء بردها إلى ذوي الحقوق في غياب المنازعة، أو بيعها في حال خشية تلفها، وذلك بما يضمن سير العدالة وحماية الملكية الخاصة تحت إشرافه المباشر.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 142 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 142 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً