قانون المسطرة الجنائية

المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية

تؤسس المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لنظام المراقبة القضائية كبديل قانوني للاعتقال الاحتياطي، حيث لا يجوز الجمع بينهما. يهدف هذا التدبير إلى ضمان حضور المتهم خلال مراحل التحقيق، مع تحديد مدد زمنية دقيقة للتجديد تختلف باختلاف طبيعة الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة، مع إمكانية التمديد الاستثنائي في حالات معينة. يمنح المشرع لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في فرض هذه التدابير أو تعديلها أو إلغائها، مع ضمان حق الدفاع في الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية. كما ترتب المادة أثراً قانونياً صارماً في حال إخلال المتهم بالالتزامات المفروضة عليه، حيث يحق للقاضي استبدال المراقبة القضائية بأمر بالإيداع في السجن أو إلقاء القبض، وذلك بعد استطلاع رأي النيابة العامة، مما يوازن بين حماية الحرية الفردية وضرورات سير العدالة الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل160
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي. يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية، ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجنحة، ولا سيما لأجل ضمان حضوره، ما لم يكن هناك سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 175-1 أدناه. تستوجب اعتقاله احتياطياً. غير أنه يمكن تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة. ولهما الحق في استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره، طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بشأن الإفراج المؤقت. ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن تبت في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة. يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب. يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه. يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق، إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أو إذا توافرت أحد الأسباب الواردة في المادة 175-1 أدناه، وفي هذه الحالة، يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، بعد أخذ رأي النيابة العامة. يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تؤسس المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لنظام المراقبة القضائية كبديل قانوني للاعتقال الاحتياطي، حيث لا يجوز الجمع بينهما. يهدف هذا التدبير إلى ضمان حضور المتهم خلال مراحل التحقيق، مع تحديد مدد زمنية دقيقة للتجديد تختلف باختلاف طبيعة الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة، مع إمكانية التمديد الاستثنائي في حالات معينة. يمنح المشرع لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في فرض هذه التدابير أو تعديلها أو إلغائها، مع ضمان حق الدفاع في الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية. كما ترتب المادة أثراً قانونياً صارماً في حال إخلال المتهم بالالتزامات المفروضة عليه، حيث يحق للقاضي استبدال المراقبة القضائية بأمر بالإيداع في السجن أو إلقاء القبض، وذلك بعد استطلاع رأي النيابة العامة، مما يوازن بين حماية الحرية الفردية وضرورات سير العدالة الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 160 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 160 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً