قانون المسطرة الجنائية

المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة الإجرائية لتقديم طلبات الإفراج المؤقت أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي. يمنح المشرع للمتهم أو دفاعه الحق في تقديم الطلب في أي وقت، مع إلزام قاضي التحقيق بإحالة الملف إلى النيابة العامة وإشعار الطرف المدني داخل أجل أربع وعشرين ساعة. يجب على قاضي التحقيق البت في الطلب بأمر قضائي معلل خلال خمسة أيام، مع مراعاة مهلة ثمان وأربعين ساعة للطرف المدني لتقديم ملاحظاته. وفي حالة سكوت قاضي التحقيق عن البت داخل الأجل القانوني، يخول القانون للمتهم حق اللجوء المباشر إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً. كما تملك النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات الإفراج المؤقت وفق نفس الضوابط الإجرائية، وذلك لضمان توازن الحقوق بين مصلحة التحقيق وحرية الأفراد.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل179
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة. يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته. يجب عليه في جميع الحالات، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمر قضائي معلل يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب. يمكن للمتهم إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال أجل خمسة أيام المحددة في الفقرة السابقة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق. يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة. يحق أيضا للنيابة العامة طبق نفس الشروط والآجال، أن ترفع طلبا بالإفراج المؤقت إلى الغرفة المذكورة. إذا كان في الدعوى طرف مدني، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره إلا بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة الإجرائية لتقديم طلبات الإفراج المؤقت أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي. يمنح المشرع للمتهم أو دفاعه الحق في تقديم الطلب في أي وقت، مع إلزام قاضي التحقيق بإحالة الملف إلى النيابة العامة وإشعار الطرف المدني داخل أجل أربع وعشرين ساعة. يجب على قاضي التحقيق البت في الطلب بأمر قضائي معلل خلال خمسة أيام، مع مراعاة مهلة ثمان وأربعين ساعة للطرف المدني لتقديم ملاحظاته. وفي حالة سكوت قاضي التحقيق عن البت داخل الأجل القانوني، يخول القانون للمتهم حق اللجوء المباشر إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً. كما تملك النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات الإفراج المؤقت وفق نفس الضوابط الإجرائية، وذلك لضمان توازن الحقوق بين مصلحة التحقيق وحرية الأفراد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 179 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 179 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً