قانون المسطرة الجنائية

المادة 181 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 181 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الطعن بالاستئناف في القرارات المتعلقة بالإفراج المؤقت أو تدابير المراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية. يحدد المشرع أجلاً ضيقاً للطعن ينتهي في منتصف اليوم الموالي للقرار، مع إلزامية إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية خلال ثمان وأربعين ساعة للبت فيه في أجل أقصاه عشرة أيام. وتتميز هذه المسطرة بكونها لا توقف سير الدعوى الأصلية أمام المحكمة الابتدائية، كما أن قرارات الإفراج أو رفع المراقبة تنفذ فوراً رغم استئناف النيابة العامة، باستثناء قضايا أمن الدولة والجرائم الإرهابية. يلاحظ أن المشرع أجاز للغرفة الاستئنافية البت في هذه الطلبات دون حضور المتهم، مما يكرس سرعة البت في تدابير الحرية الفردية مع ضمان التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الدفاع.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل181
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية. إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك، فإنه يتعين تهيء ملف القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف. تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها أعلاه. لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر. يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم الإرهابية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 181 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الطعن بالاستئناف في القرارات المتعلقة بالإفراج المؤقت أو تدابير المراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية. يحدد المشرع أجلاً ضيقاً للطعن ينتهي في منتصف اليوم الموالي للقرار، مع إلزامية إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية خلال ثمان وأربعين ساعة للبت فيه في أجل أقصاه عشرة أيام. وتتميز هذه المسطرة بكونها لا توقف سير الدعوى الأصلية أمام المحكمة الابتدائية، كما أن قرارات الإفراج أو رفع المراقبة تنفذ فوراً رغم استئناف النيابة العامة، باستثناء قضايا أمن الدولة والجرائم الإرهابية. يلاحظ أن المشرع أجاز للغرفة الاستئنافية البت في هذه الطلبات دون حضور المتهم، مما يكرس سرعة البت في تدابير الحرية الفردية مع ضمان التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الدفاع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 181 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 181 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً