قانون المسطرة الجنائية

المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات هيئات التحقيق والحكم في فرض تدابير احترازية على المتهمين المتابعين في حالة سراح، وتشمل هذه التدابير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وتحديد محل إقامة إجباري. تظل الهيئة القضائية المصدرة للقرار هي المختصة حصرياً بمراجعته أو تعديله، مع التأكيد على أن مفعول هذه التدابير الصادرة عن قاضي التحقيق ينتهي بقوة القانون بعد مرور سنة واحدة. كما تفرض المادة التزاماً قانونياً على السلطات الأمنية بتنفيذ هذه القرارات فور تبليغها، وتجعلها غير قابلة للطعن بالنقض. علاوة على ذلك، تقرر المادة عقوبات زجرية بالحبس والغرامة لكل من خالف هذه الالتزامات أو تملص من تنفيذها، وذلك لضمان فعالية الإجراءات القضائية وضمان حضور المتهم أمام العدالة حتى صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل182
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن مفعوله ينتهي في جميع الأحوال بقوة القانون بانصرام سنة من اتخاذه. يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلق الأمر بأجنبي. يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر - أيا كانت - أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر. يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غير قابل للطعن بالنقض. تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها. يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 12.000 درهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات هيئات التحقيق والحكم في فرض تدابير احترازية على المتهمين المتابعين في حالة سراح، وتشمل هذه التدابير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وتحديد محل إقامة إجباري. تظل الهيئة القضائية المصدرة للقرار هي المختصة حصرياً بمراجعته أو تعديله، مع التأكيد على أن مفعول هذه التدابير الصادرة عن قاضي التحقيق ينتهي بقوة القانون بعد مرور سنة واحدة. كما تفرض المادة التزاماً قانونياً على السلطات الأمنية بتنفيذ هذه القرارات فور تبليغها، وتجعلها غير قابلة للطعن بالنقض. علاوة على ذلك، تقرر المادة عقوبات زجرية بالحبس والغرامة لكل من خالف هذه الالتزامات أو تملص من تنفيذها، وذلك لضمان فعالية الإجراءات القضائية وضمان حضور المتهم أمام العدالة حتى صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 182 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 182 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً