قانون المسطرة الجنائية

المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الامتياز القضائي المطبقة عند متابعة قضاة محاكم الدرجة الثانية، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك، وقضاة المجالس الجهوية للحسابات. تقتضي هذه المسطرة تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتعيين محكمة استئناف غير تلك التي يمارس فيها القاضي المعني مهامه، وذلك لضمان الحياد والنزاهة. يتولى الرئيس الأول للمحكمة المعينة تعيين مستشار للتحقيق، الذي يصدر بعد انتهاء مهامه أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة. في حالة الإحالة، تُنظر الجنايات أمام غرفة الجنايات، بينما تُنظر الجنح أمام هيئة مشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف، مع إمكانية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة. كما تضمن المادة حق الطرف المدني في التدخل وفق القواعد العامة، مما يوازن بين خصوصية المسطرة وحقوق المتقاضين.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل266
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات. يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة. تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، وتجري المحاكمة وفق القواعد العادية. إذا تعلق الأمر بجنحة تحال القضية إلى محكمة الاستئناف. وتبت فيها حينئذ هيئة تتألف من ثلاثة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق الإجراءات وداخل الآجال العادية. تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت إليها القضية طبقا لهذه المادة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد 94 و350 و351 من هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الامتياز القضائي المطبقة عند متابعة قضاة محاكم الدرجة الثانية، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك، وقضاة المجالس الجهوية للحسابات. تقتضي هذه المسطرة تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتعيين محكمة استئناف غير تلك التي يمارس فيها القاضي المعني مهامه، وذلك لضمان الحياد والنزاهة. يتولى الرئيس الأول للمحكمة المعينة تعيين مستشار للتحقيق، الذي يصدر بعد انتهاء مهامه أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة. في حالة الإحالة، تُنظر الجنايات أمام غرفة الجنايات، بينما تُنظر الجنح أمام هيئة مشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف، مع إمكانية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة. كما تضمن المادة حق الطرف المدني في التدخل وفق القواعد العامة، مما يوازن بين خصوصية المسطرة وحقوق المتقاضين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 266 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 266 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً