قانون المسطرة الجنائية

المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية نطاق ممارسة الدعوى العمومية، حيث تشمل الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين. وتناط سلطة تحريك هذه الدعوى بقضاة النيابة العامة، مع إمكانية ممارستها من طرف المتضرر وفق الشروط القانونية. كما تفرض المادة إجراءات إخطار الوكيل القضائي للمملكة أو الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين أو الاعتداء على الأموال العامة. وتضع المادة قيوداً إجرائية خاصة بجرائم المال العام، حيث تشترط إحالات من هيئات رقابية محددة لتحريك الدعوى، باستثناء حالات التلبس التي تمنح النيابة العامة صلاحية التحرك التلقائي. تؤكد المادة في ختامها على ضرورة التزام كافة الإجراءات بمبادئ الحياد والشرعية وضمان حقوق الأطراف، مما يعكس التوازن بين سلطة الملاحقة القضائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية في إطار المحاكمة العادلة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل3
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا. يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة. يبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه، تبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها. لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس. تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية، مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية نطاق ممارسة الدعوى العمومية، حيث تشمل الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين. وتناط سلطة تحريك هذه الدعوى بقضاة النيابة العامة، مع إمكانية ممارستها من طرف المتضرر وفق الشروط القانونية. كما تفرض المادة إجراءات إخطار الوكيل القضائي للمملكة أو الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين أو الاعتداء على الأموال العامة. وتضع المادة قيوداً إجرائية خاصة بجرائم المال العام، حيث تشترط إحالات من هيئات رقابية محددة لتحريك الدعوى، باستثناء حالات التلبس التي تمنح النيابة العامة صلاحية التحرك التلقائي. تؤكد المادة في ختامها على ضرورة التزام كافة الإجراءات بمبادئ الحياد والشرعية وضمان حقوق الأطراف، مما يعكس التوازن بين سلطة الملاحقة القضائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية في إطار المحاكمة العادلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 3 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 3 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً