قانون المسطرة الجنائية

المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حضور المتهم كقاعدة جوهرية في المحاكمة، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على تخلفه عن الحضور، والتي تتراوح بين تطبيق المسطرة الغيابية أو اعتبار الحكم حضورياً في حالات معينة. كما تضع المادة استثناءً إجرائياً دقيقاً يسمح للمحكمة، في حال تعذر حضور المتهم لأسباب صحية أو امتناعه عن ذلك مع وجود ضرورة ملحة للفصل في القضية، بالانتقال إليه عبر قاضٍ منتدب لاستنطاقه في مكان تواجده. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع وتكريس مبدأ المواجهة، حيث يتم الاستنطاق بحضور محامي المتهم وتدوين أقواله في محضر يُتلى علانية أمام المحكمة. وفي حال استمرار المتهم في الامتناع عن الحضور بعد هذا الإجراء، يُعتبر الحكم الصادر في حقه بمثابة حضوري، مما يوازن بين حماية حقوق المتهم وضمان سير العدالة دون تعطيل.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل312
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه. إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه. غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة أو امتنع عن الحضور، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به. تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف. يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء. يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم. تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق. إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري. يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة علنية. إذا رفض المتهم الحاضر بمقر المحكمة الحضور أمامها دون مبرر، فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 423 من هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تكرس المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حضور المتهم كقاعدة جوهرية في المحاكمة، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على تخلفه عن الحضور، والتي تتراوح بين تطبيق المسطرة الغيابية أو اعتبار الحكم حضورياً في حالات معينة. كما تضع المادة استثناءً إجرائياً دقيقاً يسمح للمحكمة، في حال تعذر حضور المتهم لأسباب صحية أو امتناعه عن ذلك مع وجود ضرورة ملحة للفصل في القضية، بالانتقال إليه عبر قاضٍ منتدب لاستنطاقه في مكان تواجده. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع وتكريس مبدأ المواجهة، حيث يتم الاستنطاق بحضور محامي المتهم وتدوين أقواله في محضر يُتلى علانية أمام المحكمة. وفي حال استمرار المتهم في الامتناع عن الحضور بعد هذا الإجراء، يُعتبر الحكم الصادر في حقه بمثابة حضوري، مما يوازن بين حماية حقوق المتهم وضمان سير العدالة دون تعطيل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 312 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 312 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً