قانون المسطرة الجنائية

المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار القانونية المترتبة على غياب المتهم عن جلسات المحاكمة. القاعدة العامة تقضي بالحكم غيابياً في حال التخلف عن الحضور رغم الاستدعاء القانوني، إلا أن المشرع استثنى حالات محددة تُعتبر فيها الأحكام بمثابة حضورية، كطلب المتهم إجراء المناقشات في غيبته بموافقة المحكمة، أو في حال تسلمه الاستدعاء شخصياً دون عذر مشروع، أو عند التنازل عن الحضور في تهم معينة مع قبول المحاكمة في أخرى. كما تضمن المادة حق الدفاع للمتهم الغائب عبر محاميه، وتمنح المحكمة سلطة فصل الملفات في حالة تعدد المتابعين لضمان سير العدالة. تهدف هذه المقتضيات إلى الموازنة بين إلزامية الحضور لضمان سير المحاكمة وبين حماية حقوق الدفاع، مع مراعاة مصلحة الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية في إطار المسطرة الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل314
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية: - إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛ - لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً في الجلسة؛ - إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛ - إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قضى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة، فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يكون حضورياً؛ - يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة تهم، وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الأخرى، وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛ - تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية. يمكن للمحكمة إذا تعدد الأشخاص المتابعون وتعذر استدعاء أحدهم، أن تقرر فصل الملف ومواصلة محاكمة باقي المتهمين بكيفية مستقلة. لا يحول تخلف المتهم عن الحضور أو غيابه عن الجلسة، من حقه في الدفاع والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار القانونية المترتبة على غياب المتهم عن جلسات المحاكمة. القاعدة العامة تقضي بالحكم غيابياً في حال التخلف عن الحضور رغم الاستدعاء القانوني، إلا أن المشرع استثنى حالات محددة تُعتبر فيها الأحكام بمثابة حضورية، كطلب المتهم إجراء المناقشات في غيبته بموافقة المحكمة، أو في حال تسلمه الاستدعاء شخصياً دون عذر مشروع، أو عند التنازل عن الحضور في تهم معينة مع قبول المحاكمة في أخرى. كما تضمن المادة حق الدفاع للمتهم الغائب عبر محاميه، وتمنح المحكمة سلطة فصل الملفات في حالة تعدد المتابعين لضمان سير العدالة. تهدف هذه المقتضيات إلى الموازنة بين إلزامية الحضور لضمان سير المحاكمة وبين حماية حقوق الدفاع، مع مراعاة مصلحة الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية في إطار المسطرة الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 314 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 314 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً