قانون المسطرة الجنائية

المادة 324 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 324 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي للتمسك بالبطلان في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 227. يوجب المشرع تقديم طلبات الإبطال دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في جوهر الدعوى، وإلا سقط الحق في إثارتها لاحقاً. كما تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لإبطال الوثائق المشوبة بالبطلان بعد الاستماع للأطراف والنيابة العامة. ويجوز للأطراف التنازل عن الدفع بالبطلان إذا كان مقرراً لمصلحتهم الخاصة، بشرط أن يكون التنازل صريحاً وبحضور محامي المتهم. في حالة الحكم بالبطلان، يتعين على المحكمة استبعاد الوثائق الباطلة من المناقشات وحفظها بكتابة الضبط. وإذا ترتب على البطلان تأثر الإجراءات اللاحقة، فللمحكمة خيار إجراء تحقيق تكميلي لتدارك الخلل أو إحالة القضية وفقاً للقانون، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية وسلامة المسطرة القضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل324
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان. يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها. يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطلان إذا لم يكن مقررا إلا لمصلحتهم فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا، ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية. إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض الإجراءات فقط، فيجب أن تصرح بسحبها من المناقشات، وتأمر بحفظها في كتابة الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعلاه. إذا أدى بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات اللاحقة كلاً أو بعضاً، فإن المحكمة تأمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه بالإمكان تدارك البطلان. وفي حالة العكس، تحيل المحكمة

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 324 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي للتمسك بالبطلان في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 227. يوجب المشرع تقديم طلبات الإبطال دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في جوهر الدعوى، وإلا سقط الحق في إثارتها لاحقاً. كما تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لإبطال الوثائق المشوبة بالبطلان بعد الاستماع للأطراف والنيابة العامة. ويجوز للأطراف التنازل عن الدفع بالبطلان إذا كان مقرراً لمصلحتهم الخاصة، بشرط أن يكون التنازل صريحاً وبحضور محامي المتهم. في حالة الحكم بالبطلان، يتعين على المحكمة استبعاد الوثائق الباطلة من المناقشات وحفظها بكتابة الضبط. وإذا ترتب على البطلان تأثر الإجراءات اللاحقة، فللمحكمة خيار إجراء تحقيق تكميلي لتدارك الخلل أو إحالة القضية وفقاً للقانون، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية وسلامة المسطرة القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 324 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 324 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً