قانون المسطرة الجنائية

المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للمحكمة صلاحية إصدار أمر بالإيداع في السجن أو إلقاء القبض على المتهم إذا كانت العقوبة المحكوم بها تساوي أو تتجاوز سنة حبساً، وذلك بناءً على ملتمس النيابة العامة، مع التأكيد على أن هذا المقرر القضائي يظل نافذ المفعول رغم أي طعن. كما تنظم المادة إمكانية منح تعويض مسبق للطرف المدني في حالة صدور حكم تمهيدي، مع إمكانية التنفيذ المعجل لجزء من التعويضات النهائية بناءً على تعليل خاص يراعي جسامة الضرر والحاجيات الفورية للمتضرر. وتخول المادة للنيابة العامة مسؤولية تنفيذ هذه الأوامر، بما في ذلك إصدار أوامر دولية بالبحث والقبض عند الاقتضاء، مع إتاحة إمكانية طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات التعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية في إطار غرفة المشورة، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل392
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً قضائياً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه. خالفا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532 من هذا القانون، فإن المقرر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن. تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقرر المذكور، وعند االقتضاء، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه الحالة تباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا اإلطار إذا ما تم تفعيل األمر بالبحث وإلقاء القبض من إحدى الدول األجنبية. في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف. عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليالً خاصا،ً مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر. يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات األحكام الصادرة وفقا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح االستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للمحكمة صلاحية إصدار أمر بالإيداع في السجن أو إلقاء القبض على المتهم إذا كانت العقوبة المحكوم بها تساوي أو تتجاوز سنة حبساً، وذلك بناءً على ملتمس النيابة العامة، مع التأكيد على أن هذا المقرر القضائي يظل نافذ المفعول رغم أي طعن. كما تنظم المادة إمكانية منح تعويض مسبق للطرف المدني في حالة صدور حكم تمهيدي، مع إمكانية التنفيذ المعجل لجزء من التعويضات النهائية بناءً على تعليل خاص يراعي جسامة الضرر والحاجيات الفورية للمتضرر. وتخول المادة للنيابة العامة مسؤولية تنفيذ هذه الأوامر، بما في ذلك إصدار أوامر دولية بالبحث والقبض عند الاقتضاء، مع إتاحة إمكانية طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات التعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية في إطار غرفة المشورة، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 392 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 392 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً