قانون المسطرة الجنائية

المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات افتتاح الجلسة الجنائية، حيث تكرس مبدأ مثول المتهم حراً مع اتخاذ تدابير أمنية استثنائية عند الضرورة لضمان سلامة الجلسة، مع الحفاظ على كرامته وحقه في تتبع أطوار المحاكمة. كما تضع المادة مسطرة التعامل مع المتهم الذي يرفض الحضور أو يتعذر عليه ذلك، حيث تمنح الرئيس صلاحية إحضاره بالقوة أو مواصلة المحاكمة في غيبته مع ضمان حقه في إطلاعه على مجريات الجلسة لاحقاً. علاوة على ذلك، تلزم المادة رئيس الهيئة بالتأكد من هوية المتهم، وحضور دفاعه، وتعيين محامٍ في إطار المساعدة القضائية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير ترجمان لضمان شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع، مما يعكس التوازن بين السلطة التقديرية للقاضي وحقوق المتهم الأساسية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل423
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم. يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذه الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل. إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضع المتهم داخله في احترام تام لكرامته. وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة. إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه إليه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار. يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه. يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا محاميا آخر في إطار المساعدة القضائية. يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات افتتاح الجلسة الجنائية، حيث تكرس مبدأ مثول المتهم حراً مع اتخاذ تدابير أمنية استثنائية عند الضرورة لضمان سلامة الجلسة، مع الحفاظ على كرامته وحقه في تتبع أطوار المحاكمة. كما تضع المادة مسطرة التعامل مع المتهم الذي يرفض الحضور أو يتعذر عليه ذلك، حيث تمنح الرئيس صلاحية إحضاره بالقوة أو مواصلة المحاكمة في غيبته مع ضمان حقه في إطلاعه على مجريات الجلسة لاحقاً. علاوة على ذلك، تلزم المادة رئيس الهيئة بالتأكد من هوية المتهم، وحضور دفاعه، وتعيين محامٍ في إطار المساعدة القضائية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير ترجمان لضمان شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع، مما يعكس التوازن بين السلطة التقديرية للقاضي وحقوق المتهم الأساسية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 423 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 423 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً