قانون المسطرة الجنائية

المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية الآثار القانونية المترتبة على تسليم المحكوم عليه غيابياً نفسه أو إلقاء القبض عليه قبل تقادم العقوبة. يترتب على هذا الإجراء سقوط الحكم الغيابي وكافة الإجراءات المتخذة منذ صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بقوة القانون. تمنح المادة للنيابة العامة صلاحية إحالة المعني إلى المحكمة المختصة التي تقرر وضعيته القانونية بين الإيداع بالسجن أو المتابعة في حالة سراح أو المراقبة القضائية. كما تضع المادة ضوابط إجرائية دقيقة في حال ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، أو في حالة الدفع بعدم تطابق الهوية، أو عند تعذر الاستماع للشهود حضورياً، حيث يتم اللجوء إلى تلاوة المحاضر والشهادات المكتوبة لضمان سير العدالة وإظهار الحقيقة، مع إلزام الشرطة القضائية بإنهاء مفعول أوامر إلقاء القبض فوراً.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل453
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه. وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية. تسهر النيابة العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء القبض. يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة. في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية. إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون. إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595 بعده. إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية الآثار القانونية المترتبة على تسليم المحكوم عليه غيابياً نفسه أو إلقاء القبض عليه قبل تقادم العقوبة. يترتب على هذا الإجراء سقوط الحكم الغيابي وكافة الإجراءات المتخذة منذ صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بقوة القانون. تمنح المادة للنيابة العامة صلاحية إحالة المعني إلى المحكمة المختصة التي تقرر وضعيته القانونية بين الإيداع بالسجن أو المتابعة في حالة سراح أو المراقبة القضائية. كما تضع المادة ضوابط إجرائية دقيقة في حال ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، أو في حالة الدفع بعدم تطابق الهوية، أو عند تعذر الاستماع للشهود حضورياً، حيث يتم اللجوء إلى تلاوة المحاضر والشهادات المكتوبة لضمان سير العدالة وإظهار الحقيقة، مع إلزام الشرطة القضائية بإنهاء مفعول أوامر إلقاء القبض فوراً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 453 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 453 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً