قانون المسطرة الجنائية

المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث في النظر في المخالفات المرتكبة من قبل القاصرين. بالنسبة للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، يملك القاضي سلطة تقديرية في توقيع تدابير تربوية أو زجرية، تتراوح بين التوبيخ أو الحكم بالغرامة المالية المقررة قانوناً، وذلك وفق الضوابط الإجرائية المحددة في المواد 375 إلى 382. أما في حالة الحدث الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره، فقد حصر المشرع التدبير المتخذ في حقه في التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المؤسسة المكلفة برعايته، وذلك تماشياً مع مبادئ حماية الطفولة التي تقتضي مراعاة السن في تحديد المسؤولية الجنائية والتدابير الملائمة لتقويم سلوك الحدث بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل468
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة. في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً. لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث في النظر في المخالفات المرتكبة من قبل القاصرين. بالنسبة للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، يملك القاضي سلطة تقديرية في توقيع تدابير تربوية أو زجرية، تتراوح بين التوبيخ أو الحكم بالغرامة المالية المقررة قانوناً، وذلك وفق الضوابط الإجرائية المحددة في المواد 375 إلى 382. أما في حالة الحدث الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره، فقد حصر المشرع التدبير المتخذ في حقه في التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المؤسسة المكلفة برعايته، وذلك تماشياً مع مبادئ حماية الطفولة التي تقتضي مراعاة السن في تحديد المسؤولية الجنائية والتدابير الملائمة لتقويم سلوك الحدث بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 468 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 468 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً