قانون المسطرة الجنائية

المادة 470 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 470 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي للجنح المنسوبة للأحداث التي لا تستوجب إجراء تحقيق إعدادي. في هذه الحالة، يتولى قاضي الأحداث البت في القضية بحضور النيابة العامة وكاتب الضبط، مع مراعاة البطلان في حال الإخلال بهذه التشكيلة. استثناءً من ذلك، تنعقد الاختصاص لغرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحدث في حالة اعتقال، وذلك وفق التشكيلة المنصوص عليها في المادة 477. كما تمنح المادة قاضي الأحداث صلاحية التصريح بعدم الاختصاص إذا تبين له أن الأفعال المنسوبة لا تندرج ضمن اختصاصه النوعي أو المكاني، مع احتفاظه بسلطة البت في تدابير الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن لضمان سلامة المسطرة القانونية وحماية مصلحة الحدث الفضلى وفق الضوابط الإجرائية المحددة في القانون.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل470
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطلان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده. إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 470 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي للجنح المنسوبة للأحداث التي لا تستوجب إجراء تحقيق إعدادي. في هذه الحالة، يتولى قاضي الأحداث البت في القضية بحضور النيابة العامة وكاتب الضبط، مع مراعاة البطلان في حال الإخلال بهذه التشكيلة. استثناءً من ذلك، تنعقد الاختصاص لغرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحدث في حالة اعتقال، وذلك وفق التشكيلة المنصوص عليها في المادة 477. كما تمنح المادة قاضي الأحداث صلاحية التصريح بعدم الاختصاص إذا تبين له أن الأفعال المنسوبة لا تندرج ضمن اختصاصه النوعي أو المكاني، مع احتفاظه بسلطة البت في تدابير الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن لضمان سلامة المسطرة القانونية وحماية مصلحة الحدث الفضلى وفق الضوابط الإجرائية المحددة في القانون.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 470 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 470 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً