قانون المسطرة الجنائية

المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية

تخول المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث سلطة تقديرية واسعة في قضايا الجنح، تتيح له اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة للحدث بما يخدم مصلحته الفضلى. تتنوع هذه التدابير بين تسليم الحدث لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إيداعه في مؤسسات عمومية أو خصوصية متخصصة في الرعاية، التربية، التكوين المهني، أو العلاج الصحي، بما في ذلك مراكز الملاحظة. كما يمنح القانون القاضي صلاحية الأمر بإيداع الحدث في مركز متخصص لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لإجراء فحص دقيق لحالته النفسية أو الصحية أو سلوكه. وتتميز هذه التدابير بكونها قابلة للإلغاء في أي وقت، وتنفذ فوراً بصرف النظر عن أي طعن قضائي، مع إمكانية إخضاعها لنظام الحرية المحروسة لضمان المتابعة والتقويم، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تغليب الجانب الإصلاحي والتربوي على الجانب الزجري في التعامل مع الأحداث الجانحين.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل471
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه: 1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص من عائلته جدير بالثقة؛ 2- إلى مركز للملاحظة؛ 3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛ 4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛ 5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛ 6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛ 7- إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك. يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة. تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تخول المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث سلطة تقديرية واسعة في قضايا الجنح، تتيح له اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة للحدث بما يخدم مصلحته الفضلى. تتنوع هذه التدابير بين تسليم الحدث لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إيداعه في مؤسسات عمومية أو خصوصية متخصصة في الرعاية، التربية، التكوين المهني، أو العلاج الصحي، بما في ذلك مراكز الملاحظة. كما يمنح القانون القاضي صلاحية الأمر بإيداع الحدث في مركز متخصص لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لإجراء فحص دقيق لحالته النفسية أو الصحية أو سلوكه. وتتميز هذه التدابير بكونها قابلة للإلغاء في أي وقت، وتنفذ فوراً بصرف النظر عن أي طعن قضائي، مع إمكانية إخضاعها لنظام الحرية المحروسة لضمان المتابعة والتقويم، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تغليب الجانب الإصلاحي والتربوي على الجانب الزجري في التعامل مع الأحداث الجانحين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 471 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 471 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً