قانون المسطرة الجنائية

المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الصلاحيات المخولة لغرفة الأحداث في اتخاذ تدابير الحماية والتهذيب الملائمة للحدث الجانح. تهدف هذه التدابير إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه اجتماعياً، وتتنوع بين تسليمه لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في مؤسسات متخصصة للتربية أو التكوين المهني أو العلاج الصحي. يرتكز هذا النص على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، مع وضع ضابط زمني صارم لانتهاء هذه التدابير، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة تنفيذها التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن الرشد القانوني، أي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك لضمان عدم استمرار التدابير التربوية بعد بلوغ سن المسؤولية الجنائية الكاملة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل481
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية: -1 تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلته جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته أو إلى أسرة مستقبلة؛ -2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ -3 إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛ -4 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛ -5 إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛ -6 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛ -7 إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية. يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الصلاحيات المخولة لغرفة الأحداث في اتخاذ تدابير الحماية والتهذيب الملائمة للحدث الجانح. تهدف هذه التدابير إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه اجتماعياً، وتتنوع بين تسليمه لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في مؤسسات متخصصة للتربية أو التكوين المهني أو العلاج الصحي. يرتكز هذا النص على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، مع وضع ضابط زمني صارم لانتهاء هذه التدابير، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة تنفيذها التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن الرشد القانوني، أي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك لضمان عدم استمرار التدابير التربوية بعد بلوغ سن المسؤولية الجنائية الكاملة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 481 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 481 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً