قانون المسطرة الجنائية

المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات الوكيل العام للملك في اتخاذ تدابير احترازية ووقائية خلال مرحلة البحث التمهيدي. تشمل هذه الصلاحيات عقل العقارات ومنع التصرف فيها، وإجراء حجز مالي موازي على الممتلكات المشتبه في كونها عائدات إجرامية، مع استثناء الأموال المشروعة وحقوق الغير حسن النية. كما تمنح المادة للوكيل العام سلطة سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم في الجنايات والجنح المرتبطة بها، مع تحديد آجال دقيقة لهذه الإجراءات تختلف حسب طبيعة الجريمة، بما في ذلك الجرائم الإرهابية. وتضمن المادة حق المتضررين في التظلم من قرارات الحجز أو التجميد أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، مؤكدة على ضرورة الموازنة بين متطلبات البحث الجنائي وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والشركات، مع التأكيد على أن قرارات غرفة المشورة في هذا الإطار نهائية وغير قابلة للطعن.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل49
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

ال يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر، يمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء االستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد األشياء واألدوات ووسائل النقل أو اإلنتـاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند االقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة. يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث والمقررات القضائية لهيئات الحكم. يحق له إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. يمكن للوكيل العام للملك تمديد األجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق األمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. إذا تعلق األمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين بقوة القانون. يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين اإلجراءين. تطبق مقتضيات المادة 73 أدناه إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها. يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لحصر األموال والممتلكات والمتحصالت وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع األموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ال يمكن أن يشمل الحجز األشياء واألموال والممتلكات التي ال عالقة لها بالجريمة والسيما األجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات واألموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها عالقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع تأثير اإلجراءات المتعلقة بحجز األموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على األنشطة االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني لألشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن األشياء واألموال والممتلكات التي ثبت أن ال عالقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا األخير أن يطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس األول لمحكمة االستئناف في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام للملك. يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه األخيرة إحالة الملف على الرئيس األول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن. ويبت الرئيس األول داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وال يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات الوكيل العام للملك في اتخاذ تدابير احترازية ووقائية خلال مرحلة البحث التمهيدي. تشمل هذه الصلاحيات عقل العقارات ومنع التصرف فيها، وإجراء حجز مالي موازي على الممتلكات المشتبه في كونها عائدات إجرامية، مع استثناء الأموال المشروعة وحقوق الغير حسن النية. كما تمنح المادة للوكيل العام سلطة سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم في الجنايات والجنح المرتبطة بها، مع تحديد آجال دقيقة لهذه الإجراءات تختلف حسب طبيعة الجريمة، بما في ذلك الجرائم الإرهابية. وتضمن المادة حق المتضررين في التظلم من قرارات الحجز أو التجميد أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، مؤكدة على ضرورة الموازنة بين متطلبات البحث الجنائي وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والشركات، مع التأكيد على أن قرارات غرفة المشورة في هذا الإطار نهائية وغير قابلة للطعن.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 49 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 49 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً