قانون المسطرة الجنائية

المادة 498 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 498 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأدوار الرقابية المنوطة بمندوبي الحرية المحروسة ومكاتب المساعدة الاجتماعية تجاه الأحداث الجانحين. يلتزم هؤلاء المكلفون بتتبع دقيق للظروف المعيشية والتربوية والصحية للحدث، مع تقييم علاقاته الاجتماعية وسلوكاته اليومية. تفرض المادة على هؤلاء المندوبين تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للقضاء المختص، مع إلزامية الإخطار الفوري في حالات الطوارئ، مثل تعثر مهامهم، أو تدهور سلوك الحدث، أو تعرضه لأي خطر معنوي أو سوء معاملة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي أو الهيئة القضائية من اتخاذ القرارات الملائمة، بما في ذلك تعديل تدابير الإيداع أو الكفالة، لضمان حماية الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع وفق مقاربة وقائية وتربوية تتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل498
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته. يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 498 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأدوار الرقابية المنوطة بمندوبي الحرية المحروسة ومكاتب المساعدة الاجتماعية تجاه الأحداث الجانحين. يلتزم هؤلاء المكلفون بتتبع دقيق للظروف المعيشية والتربوية والصحية للحدث، مع تقييم علاقاته الاجتماعية وسلوكاته اليومية. تفرض المادة على هؤلاء المندوبين تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للقضاء المختص، مع إلزامية الإخطار الفوري في حالات الطوارئ، مثل تعثر مهامهم، أو تدهور سلوك الحدث، أو تعرضه لأي خطر معنوي أو سوء معاملة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي أو الهيئة القضائية من اتخاذ القرارات الملائمة، بما في ذلك تعديل تدابير الإيداع أو الكفالة، لضمان حماية الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع وفق مقاربة وقائية وتربوية تتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 498 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 498 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً