قانون المسطرة الجنائية

المادة 503 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 503 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان بقاء الحدث تحت تصرفه القانوني، وذلك في حالات النزاعات العارضة أو عند طلب تعديل نظام الإيداع أو الحرية المحروسة. يحدد النص الاختصاص المحلي بدقة، حيث ينعقد للقاضي الأصلي أو لمن يفوضه من قضاة في دائرة موطن والدي الحدث أو الجهة الحاضنة له، مع مراعاة مكان وجود الحدث فعلياً. كما يقرر المشرع إمكانية التدخل الاستعجالي لقاضي الأحداث في مكان تواجد الحدث بناءً على طلب النيابة العامة، شريطة إخطار الجهة القضائية الأصلية المتابعة للملف، وذلك لضمان حماية مصلحة الحدث الفضلى وتأمين استمرارية الإجراءات القضائية المتخذة في حقه بفعالية ومرونة قانونية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل503
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته. يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير: 1- إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛ 2- بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال. إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 503 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان بقاء الحدث تحت تصرفه القانوني، وذلك في حالات النزاعات العارضة أو عند طلب تعديل نظام الإيداع أو الحرية المحروسة. يحدد النص الاختصاص المحلي بدقة، حيث ينعقد للقاضي الأصلي أو لمن يفوضه من قضاة في دائرة موطن والدي الحدث أو الجهة الحاضنة له، مع مراعاة مكان وجود الحدث فعلياً. كما يقرر المشرع إمكانية التدخل الاستعجالي لقاضي الأحداث في مكان تواجد الحدث بناءً على طلب النيابة العامة، شريطة إخطار الجهة القضائية الأصلية المتابعة للملف، وذلك لضمان حماية مصلحة الحدث الفضلى وتأمين استمرارية الإجراءات القضائية المتخذة في حقه بفعالية ومرونة قانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 503 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 503 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً