قانون المسطرة الجنائية

المادة 507 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 507 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للحدث الذي خضع لتدابير الحماية أو التهذيب فرصة قانونية لمحو آثار ماضيه القضائي، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ التدبير، شريطة ثبوت حسن سيرته وسلوكه. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإدماج الاجتماعي للحدث عبر إلغاء البطاقة رقم 1 من سجله العدلي، وهو إجراء يمكن أن يباشره قاضي الأحداث تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانوناً. يحدد النص الاختصاص القضائي المكاني للنظر في هذا الطلب، مع ضمان حق الطعن بالاستئناف في حال رفض القاضي للطلب، وذلك أمام الغرفة الجنحية للأحداث. ويترتب على قبول الطلب إتلاف البطاقة المعنية، مما يكرس مبدأ حماية الحدث وتأهيله لضمان مستقبله المهني والاجتماعي بعيداً عن وصمة السوابق القضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل507
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته. يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته. يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام. إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 507 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للحدث الذي خضع لتدابير الحماية أو التهذيب فرصة قانونية لمحو آثار ماضيه القضائي، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ التدبير، شريطة ثبوت حسن سيرته وسلوكه. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإدماج الاجتماعي للحدث عبر إلغاء البطاقة رقم 1 من سجله العدلي، وهو إجراء يمكن أن يباشره قاضي الأحداث تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانوناً. يحدد النص الاختصاص القضائي المكاني للنظر في هذا الطلب، مع ضمان حق الطعن بالاستئناف في حال رفض القاضي للطلب، وذلك أمام الغرفة الجنحية للأحداث. ويترتب على قبول الطلب إتلاف البطاقة المعنية، مما يكرس مبدأ حماية الحدث وتأهيله لضمان مستقبله المهني والاجتماعي بعيداً عن وصمة السوابق القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 507 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 507 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً