قانون المسطرة الجنائية

المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات اللجنة المكلفة بزيارة المؤسسات السجنية ومراكز رعاية الأحداث، حيث تلتزم بزيارة دورية لا تقل عن مرتين سنوياً. تضطلع اللجنة بدور رقابي استشاري يتمثل في رصد الإخلالات واقتراح التحسينات، مع رفع تقارير مفصلة إلى السلطات القضائية والإدارية والحقوقية المختصة. كما تملك اللجنة صلاحية التوصية بالعفو أو الإفراج المقيد بشروط للمعتقلين المستحقين، مع التأكيد على أنها لا تمارس أي سلطة تنفيذية أو إدارية مباشرة. وفيما يخص مراكز رعاية الأحداث، توسع المادة تشكيلة اللجنة لتشمل قاضي الأحداث وممثلين عن قطاعات الطفولة وفعاليات المجتمع المدني، لضمان حماية حقوق الأحداث الجانحين وتجويد ظروف إيوائهم، مع إلزامية إخطار الجهات الوصية على هذه المؤسسات بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن الزيارات الميدانية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل621
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أو العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل، وترفع إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الإخلالات التي يجب إنهاؤها وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها. يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو أو لجنة الإفراج المقيد بشروط توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه ذلك. لا يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة. تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها. وترفع اللجنة في هذه الحالة إلى جانب السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الجهة المعنية برعاية الأحداث الملاحظات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات اللجنة المكلفة بزيارة المؤسسات السجنية ومراكز رعاية الأحداث، حيث تلتزم بزيارة دورية لا تقل عن مرتين سنوياً. تضطلع اللجنة بدور رقابي استشاري يتمثل في رصد الإخلالات واقتراح التحسينات، مع رفع تقارير مفصلة إلى السلطات القضائية والإدارية والحقوقية المختصة. كما تملك اللجنة صلاحية التوصية بالعفو أو الإفراج المقيد بشروط للمعتقلين المستحقين، مع التأكيد على أنها لا تمارس أي سلطة تنفيذية أو إدارية مباشرة. وفيما يخص مراكز رعاية الأحداث، توسع المادة تشكيلة اللجنة لتشمل قاضي الأحداث وممثلين عن قطاعات الطفولة وفعاليات المجتمع المدني، لضمان حماية حقوق الأحداث الجانحين وتجويد ظروف إيوائهم، مع إلزامية إخطار الجهات الوصية على هذه المؤسسات بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن الزيارات الميدانية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 621 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 621 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً