قانون المسطرة الجنائية

المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الجهات المختصة بتحصيل المصاريف القضائية والغرامات، وهي المصالح المالية، وكتابات الضبط، والمفوضون القضائيون، مع إمكانية استعانة النيابة العامة بضباط الشرطة القضائية عند تنفيذ الإكراه البدني. وتمنح المادة مأموري كتابات الضبط صلاحية ممارسة إجراءات التحصيل وفق مدونة تحصيل الديون العمومية. كما تقرر أن مستخرج مقرر الإدانة المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعد سنداً تنفيذياً يتيح استيفاء المبالغ من أموال المحكوم عليه. وتيسيراً للإجراءات، أجازت المادة للمحكوم عليه حضورياً بغرامة فقط أداءها فوراً بناءً على أمر بالدفع مؤشر عليه من النيابة العامة. وأخيراً، ألزمت المادة الإدارات المعنية برقمنة هذه الغرامات والمصاريف ضمن أنظمة معلوماتية لضمان فعالية التحصيل وتسهيل الخدمات العمومية المرتبطة بها.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل633
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة. يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر الإكراه البدني. يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية. يعتبر مستخرج المقرر الصادر بالإدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. تعمل المصالح التابعة للمحاكم على إدراج هذه الغرامات والمصاريف القضائية في الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة بالإدارات التي تقدم الخدمات العمومية المعنية من أجل تسهيل عملية التحصيل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الجهات المختصة بتحصيل المصاريف القضائية والغرامات، وهي المصالح المالية، وكتابات الضبط، والمفوضون القضائيون، مع إمكانية استعانة النيابة العامة بضباط الشرطة القضائية عند تنفيذ الإكراه البدني. وتمنح المادة مأموري كتابات الضبط صلاحية ممارسة إجراءات التحصيل وفق مدونة تحصيل الديون العمومية. كما تقرر أن مستخرج مقرر الإدانة المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعد سنداً تنفيذياً يتيح استيفاء المبالغ من أموال المحكوم عليه. وتيسيراً للإجراءات، أجازت المادة للمحكوم عليه حضورياً بغرامة فقط أداءها فوراً بناءً على أمر بالدفع مؤشر عليه من النيابة العامة. وأخيراً، ألزمت المادة الإدارات المعنية برقمنة هذه الغرامات والمصاريف ضمن أنظمة معلوماتية لضمان فعالية التحصيل وتسهيل الخدمات العمومية المرتبطة بها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 633 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 633 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً