قانون المسطرة الجنائية

المادة 6479 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 647-9 من قانون المسطرة الجنائية قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديرية واسعة لإصدار مقرر يقضي بوقف تنفيذ العقوبة البديلة، وذلك استجابة لظروف طارئة ذات طبيعة اجتماعية أو صحية أو مهنية أو عائلية تخص المحكوم عليه، أو نتيجة ظروف قاهرة داخل المؤسسة السجنية. يتميز هذا الإجراء بكونه قابلاً للتفعيل تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر. كما تنظم المادة مسطرة التبليغ للجهات المختصة، وتحدد مسار الطعن في هذا المقرر، حيث تمنح النيابة العامة والمحكوم عليه حق المنازعة خلال أجل خمسة أيام. ومن الناحية الإجرائية، أكد المشرع على استمرارية تنفيذ مقرر الوقف فور صدوره، حيث لا يترتب على المنازعة فيه أثر واقف، مما يضمن سرعة وفعالية التدبير في الحالات الاستثنائية التي تستدعي مراعاة ظروف المحكوم عليه دون تعطيل الغاية من العقوبة البديلة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل6479
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة. يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون. يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه. خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 647-9 من قانون المسطرة الجنائية قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديرية واسعة لإصدار مقرر يقضي بوقف تنفيذ العقوبة البديلة، وذلك استجابة لظروف طارئة ذات طبيعة اجتماعية أو صحية أو مهنية أو عائلية تخص المحكوم عليه، أو نتيجة ظروف قاهرة داخل المؤسسة السجنية. يتميز هذا الإجراء بكونه قابلاً للتفعيل تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر. كما تنظم المادة مسطرة التبليغ للجهات المختصة، وتحدد مسار الطعن في هذا المقرر، حيث تمنح النيابة العامة والمحكوم عليه حق المنازعة خلال أجل خمسة أيام. ومن الناحية الإجرائية، أكد المشرع على استمرارية تنفيذ مقرر الوقف فور صدوره، حيث لا يترتب على المنازعة فيه أثر واقف، مما يضمن سرعة وفعالية التدبير في الحالات الاستثنائية التي تستدعي مراعاة ظروف المحكوم عليه دون تعطيل الغاية من العقوبة البديلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 6479 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 6479 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً