قانون المسطرة الجنائية

المادة 665 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 665 من قانون المسطرة الجنائية الطبيعة القانونية للبطاقة رقم 2 من السجل العدلي، باعتبارها نسخة شاملة لكافة البيانات المدرجة في البطاقة رقم 1 الخاصة بنفس الشخص. يحدد المشرع المغربي بدقة الجهات المخول لها قانوناً طلب أو استلام هذه البطاقة، والتي تشمل السلطات القضائية، والنيابة العامة، والمصالح الأمنية، بالإضافة إلى الإدارات العمومية في سياقات محددة كالتوظيف، أو منح الأوسمة، أو الصفقات العمومية، أو تدبير الشؤون الانتخابية. كما تضع المادة ضابطاً حمائياً خاصاً بالأحداث الجانحين، حيث تقصر الاطلاع على المقررات القضائية الصادرة في حقهم على القضاة ومصالح الحرية المحروسة فقط، مانعةً بذلك أي جهة إدارية أخرى من الوصول إلى هذه المعطيات الحساسة، وذلك تكريساً لمبدأ حماية القاصرين وإعادة إدماجهم في المجتمع بعيداً عن الآثار السلبية للسوابق القضائية في مساراتهم المهنية أو الإدارية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل665
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد. تسلم هذه البطاقة للجهات اآلتية: - أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام لألمن الوطني؛ - رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ - السلطات العسكرية، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛ - المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص األحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛ - اإلدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض األشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛ - السلطات المختصة بإعداد اللوائح االنتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق االنتخابية. غير أن المقررات المتعلقة باألحداث الجانحين ال ينص عليها إال في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعاله باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 665 من قانون المسطرة الجنائية الطبيعة القانونية للبطاقة رقم 2 من السجل العدلي، باعتبارها نسخة شاملة لكافة البيانات المدرجة في البطاقة رقم 1 الخاصة بنفس الشخص. يحدد المشرع المغربي بدقة الجهات المخول لها قانوناً طلب أو استلام هذه البطاقة، والتي تشمل السلطات القضائية، والنيابة العامة، والمصالح الأمنية، بالإضافة إلى الإدارات العمومية في سياقات محددة كالتوظيف، أو منح الأوسمة، أو الصفقات العمومية، أو تدبير الشؤون الانتخابية. كما تضع المادة ضابطاً حمائياً خاصاً بالأحداث الجانحين، حيث تقصر الاطلاع على المقررات القضائية الصادرة في حقهم على القضاة ومصالح الحرية المحروسة فقط، مانعةً بذلك أي جهة إدارية أخرى من الوصول إلى هذه المعطيات الحساسة، وذلك تكريساً لمبدأ حماية القاصرين وإعادة إدماجهم في المجتمع بعيداً عن الآثار السلبية للسوابق القضائية في مساراتهم المهنية أو الإدارية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 665 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 665 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً