قانون المسطرة الجنائية

المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث حددت الجهات المختصة لتلقي الطلبات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين المولودين داخل المملكة أو المقيمين بالخارج، أو حتى الأشخاص الاعتباريين. تؤكد المادة على مبدأ الشخصية في طلب هذه الوثيقة، إذ لا يجوز تسليمها إلا للمعني بالأمر شخصياً أو لوكيله بموجب توكيل خاص. كما تكرس المادة التوجه نحو الرقمنة، حيث تتيح إمكانية طلب وتسلم البطاقة من أي مركز للسجل العدلي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل الولوج إلى هذه الخدمة الإدارية. وبالنسبة للمقيمين بالخارج، يتم التنسيق عبر السلطات الدبلوماسية والقنصلية، بينما يختص القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بتلقي طلبات الأشخاص الاعتباريين عبر ممثليهم القانونيين، مما يضمن دقة التنظيم الإجرائي لاستخراج السوابق العدلية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل668
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة لألشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة االبتدائية التابع لها مكان والدة الطالب. ال يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إال الشخص المعني بها وبعد إدالئه بما يثبت هويته، وال يمكن تسليمها لغيره إال بناء على توكيل خاص. يمكن للمعني باألمر طلب البطاقة رقم 3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة االبتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل والدة المعني باأمر، ويمكنه أن ينوب عن المركز األخير بختمه بطابع المركز. يمكن للمعني باألمر طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أو بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة. إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص االعتباري الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه. إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند االقتضاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث حددت الجهات المختصة لتلقي الطلبات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين المولودين داخل المملكة أو المقيمين بالخارج، أو حتى الأشخاص الاعتباريين. تؤكد المادة على مبدأ الشخصية في طلب هذه الوثيقة، إذ لا يجوز تسليمها إلا للمعني بالأمر شخصياً أو لوكيله بموجب توكيل خاص. كما تكرس المادة التوجه نحو الرقمنة، حيث تتيح إمكانية طلب وتسلم البطاقة من أي مركز للسجل العدلي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل الولوج إلى هذه الخدمة الإدارية. وبالنسبة للمقيمين بالخارج، يتم التنسيق عبر السلطات الدبلوماسية والقنصلية، بينما يختص القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بتلقي طلبات الأشخاص الاعتباريين عبر ممثليهم القانونيين، مما يضمن دقة التنظيم الإجرائي لاستخراج السوابق العدلية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 668 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 668 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً