قانون المسطرة الجنائية

المادة 679 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 679 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تستوجب إدراج بيانات في البطاقة رقم 1 الخاصة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق كافة الأحكام الزجرية والتدابير الاحترازية الصادرة ضد الشركات والمؤسسات، بما في ذلك العقوبات الجبائية، تدابير الإغلاق، المصادرة، وأحكام التصفية القضائية. كما يمتد نطاق هذه المادة ليشمل تسجيل الأحكام الصادرة ضد مسيري هذه الأشخاص الاعتبارية في قضايا مالية أو اقتصادية محددة، مثل خيانة الأمانة، التزوير، أو مخالفات قانون الصرف. إن الغاية من هذا التنظيم هي تعزيز الشفافية القانونية وضمان تتبع السوابق القضائية للأشخاص المعنوية ومسيريها، مع التأكيد على ضرورة تحديث هذه البيانات وفقاً للتغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في ضبط المعاملات التجارية والزجرية وحماية النظام العام الاقتصادي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل679
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي: -1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ -2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛ -3 لكل تدبير من التدابير وكل إغالق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛ -4 لألحكام بالتصفية القضائية وسقوط األهلية التجارية؛ -5 لألحكام الصادرة بمعاقبة مسيري األشخاص االعتبارية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي واالقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف واألحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله، أو اختالس األموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق باألموال. يشار في السجل العدلي لألشخاص االعتبارية ومسيريها إلى التغييرات الالحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعاله. تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعاله.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 679 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تستوجب إدراج بيانات في البطاقة رقم 1 الخاصة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق كافة الأحكام الزجرية والتدابير الاحترازية الصادرة ضد الشركات والمؤسسات، بما في ذلك العقوبات الجبائية، تدابير الإغلاق، المصادرة، وأحكام التصفية القضائية. كما يمتد نطاق هذه المادة ليشمل تسجيل الأحكام الصادرة ضد مسيري هذه الأشخاص الاعتبارية في قضايا مالية أو اقتصادية محددة، مثل خيانة الأمانة، التزوير، أو مخالفات قانون الصرف. إن الغاية من هذا التنظيم هي تعزيز الشفافية القانونية وضمان تتبع السوابق القضائية للأشخاص المعنوية ومسيريها، مع التأكيد على ضرورة تحديث هذه البيانات وفقاً للتغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في ضبط المعاملات التجارية والزجرية وحماية النظام العام الاقتصادي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 679 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 679 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً