قانون المسطرة الجنائية

المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهات المخول لها قانوناً الحصول على البطاقة رقم 2 للسجل العدلي الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أو مسيريها. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات القضائية، كقضاة النيابة العامة والتحقيق، بالإضافة إلى المصالح الأمنية والإدارات العمومية، من الاطلاع على السوابق القضائية لضمان الشفافية في المعاملات. كما يمتد هذا الحق ليشمل رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري، ومجلس القيم المنقولة لمراقبة الشركات الخاضعة لرقابته. علاوة على ذلك، يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية طلب هذه البطاقة عند تلقي عروض تتعلق بالصفقات العمومية أو الالتزامات المهنية، وذلك لضمان نزاهة المتعاقدين. أما البطاقة رقم 3، فيتم تسليمها وفقاً للمساطر الخاصة المحددة في المادة 668 من نفس القانون، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج إلى البيانات القضائية وفق ضوابط دقيقة تخدم المصلحة العامة والرقابة القانونية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل686
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم: - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية واإلدارات العمومية، خاصة منها المكلفة باإلشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات اإلدراج في السجل؛ - مجلس القيم المنقولة فيما يخص األشخاص االعتبارية الخاضعة لمراقبته. يمكن أن تسلم البطاقة لسائر اإلدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية. تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعاله.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهات المخول لها قانوناً الحصول على البطاقة رقم 2 للسجل العدلي الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أو مسيريها. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات القضائية، كقضاة النيابة العامة والتحقيق، بالإضافة إلى المصالح الأمنية والإدارات العمومية، من الاطلاع على السوابق القضائية لضمان الشفافية في المعاملات. كما يمتد هذا الحق ليشمل رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري، ومجلس القيم المنقولة لمراقبة الشركات الخاضعة لرقابته. علاوة على ذلك، يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية طلب هذه البطاقة عند تلقي عروض تتعلق بالصفقات العمومية أو الالتزامات المهنية، وذلك لضمان نزاهة المتعاقدين. أما البطاقة رقم 3، فيتم تسليمها وفقاً للمساطر الخاصة المحددة في المادة 668 من نفس القانون، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج إلى البيانات القضائية وفق ضوابط دقيقة تخدم المصلحة العامة والرقابة القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 686 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 686 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً