قانون المسطرة الجنائية

المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، حيث تحصر هذا الحق في الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر، سواء كان مادياً أو جسمانياً أو معنوياً، جراء ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة. كما تفتح المادة المجال للجمعيات ذات المنفعة العامة، بشرط استيفاء شروط قانونية محددة تتعلق بمدة التأسيس والحصول على إذن خاص، للانتصاب كطرف مدني في القضايا التي تقع ضمن نطاق اهتمامها، مع وضع ضوابط خاصة لحماية خصوصية الضحايا في قضايا العنف ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الدولة والجماعات الترابية الحق في المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي صرفتها لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة للأفعال الجرمية، مما يعزز مبدأ جبر الضرر وإعمال المسؤولية المدنية المترتبة عن الجريمة في إطار المسطرة الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل7
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي. غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية. يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، حيث تحصر هذا الحق في الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر، سواء كان مادياً أو جسمانياً أو معنوياً، جراء ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة. كما تفتح المادة المجال للجمعيات ذات المنفعة العامة، بشرط استيفاء شروط قانونية محددة تتعلق بمدة التأسيس والحصول على إذن خاص، للانتصاب كطرف مدني في القضايا التي تقع ضمن نطاق اهتمامها، مع وضع ضوابط خاصة لحماية خصوصية الضحايا في قضايا العنف ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الدولة والجماعات الترابية الحق في المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي صرفتها لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة للأفعال الجرمية، مما يعزز مبدأ جبر الضرر وإعمال المسؤولية المدنية المترتبة عن الجريمة في إطار المسطرة الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 7 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 7 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً