قانون المسطرة الجنائية

المادة 714 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 714 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي للإنابات القضائية الدولية، حيث تمنح قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم صلاحية إصدار طلبات قضائية لتنفيذ إجراءات خارج التراب الوطني. وتتيح هذه المادة للقضاة إمكانية حضور عمليات التنفيذ كـملاحظين، برفقة ضباط الشرطة القضائية والمترجمين، أو إنابة غيرهم للقيام بذلك. أما بخصوص المسطرة الإدارية، فتمر الإنابات عبر رئيس النيابة العامة ثم وزير العدل للتبليغ عبر القنوات الدبلوماسية، مع استثناء حالات وجود اتفاقيات دولية خاصة أو حالات الاستعجال التي تسمح بالمراسلة المباشرة للجهة الأجنبية المختصة، شريطة إشعار وزارة العدل لاحقاً لضمان التوثيق الدبلوماسي. يهدف هذا النص إلى تنظيم التعاون القضائي الدولي وتسهيل الإجراءات الجنائية العابرة للحدود مع الحفاظ على السيادة الوطنية والضمانات القانونية المطلوبة في تنفيذ الإنابات.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل714
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة. ويمكنهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين، أو إنابة هؤلاء للحضور بدلا عنهم. توجه الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت- إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 714 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي للإنابات القضائية الدولية، حيث تمنح قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم صلاحية إصدار طلبات قضائية لتنفيذ إجراءات خارج التراب الوطني. وتتيح هذه المادة للقضاة إمكانية حضور عمليات التنفيذ كـملاحظين، برفقة ضباط الشرطة القضائية والمترجمين، أو إنابة غيرهم للقيام بذلك. أما بخصوص المسطرة الإدارية، فتمر الإنابات عبر رئيس النيابة العامة ثم وزير العدل للتبليغ عبر القنوات الدبلوماسية، مع استثناء حالات وجود اتفاقيات دولية خاصة أو حالات الاستعجال التي تسمح بالمراسلة المباشرة للجهة الأجنبية المختصة، شريطة إشعار وزارة العدل لاحقاً لضمان التوثيق الدبلوماسي. يهدف هذا النص إلى تنظيم التعاون القضائي الدولي وتسهيل الإجراءات الجنائية العابرة للحدود مع الحفاظ على السيادة الوطنية والضمانات القانونية المطلوبة في تنفيذ الإنابات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 714 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 714 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً