قانون المسطرة الجنائية

المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة الإجرائية للطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن الوكيل العام للملك. يمنح المشرع للمتهم حق الطعن أمام غرفة الجنايات الابتدائية في أجل أقصاه نهاية اليوم الموالي لصدور الأمر، مع تمديد الأجل في حالة العطل. يتم تقديم الطعن عبر تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة أو بالمؤسسة السجنية، حيث تلتزم الأخيرة بإرساله فوراً للمحكمة. تبت الغرفة في الطعن خلال يوم واحد، مع بقاء المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي. في حال عدم توفر الشروط القانونية للإيداع، تأمر الغرفة برفع الاعتقال، وهو قرار قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان الرقابة القضائية على تدابير الاعتقال وضمان حقوق الدفاع، مع التأكيد على أن رفض الطعن لا يمنع من تقديم طلبات الإفراج المؤقت لاحقاً وفقاً للقانون.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل73
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك. تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47-1 و73 أعلاه، وتأمر في حالة عدم توفرها، برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل 24 ساعة، وتبت هذه الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعلاه داخل أجل 48 ساعة. يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة ولا يقبل قرارها أي طعن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة الإجرائية للطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن الوكيل العام للملك. يمنح المشرع للمتهم حق الطعن أمام غرفة الجنايات الابتدائية في أجل أقصاه نهاية اليوم الموالي لصدور الأمر، مع تمديد الأجل في حالة العطل. يتم تقديم الطعن عبر تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة أو بالمؤسسة السجنية، حيث تلتزم الأخيرة بإرساله فوراً للمحكمة. تبت الغرفة في الطعن خلال يوم واحد، مع بقاء المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي. في حال عدم توفر الشروط القانونية للإيداع، تأمر الغرفة برفع الاعتقال، وهو قرار قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان الرقابة القضائية على تدابير الاعتقال وضمان حقوق الدفاع، مع التأكيد على أن رفض الطعن لا يمنع من تقديم طلبات الإفراج المؤقت لاحقاً وفقاً للقانون.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 73 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 73 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً