قانون المسطرة الجنائية

المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة ببطلان تسليم الأشخاص، حيث تقرر بطلان عملية التسليم إذا تمت خارج الحالات القانونية المقررة، ما لم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك. وتمنح المادة لهيئات التحقيق أو الحكم المختصة صلاحية التصريح بالبطلان تلقائياً، مع توسيع اختصاصها ليشمل مراقبة التكييف القانوني للوقائع موضوع التسليم. وفي حالة كون التسليم منفذاً لمقرر قضائي نهائي، ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض. كما تضع المادة قيداً زمنياً صارماً على الشخص المسلم لطلب البطلان، لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره من قبل وكيل الملك، مع ضمان حقه في الاستعانة بمحامٍ، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الأساسية وضمان احترام سيادة القانون في مساطر التعاون القضائي الدولي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل741
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة. تصرح بالبطلان، ولو تلقائيا، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه. تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم. إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا، فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا البطلان. لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك، ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة ببطلان تسليم الأشخاص، حيث تقرر بطلان عملية التسليم إذا تمت خارج الحالات القانونية المقررة، ما لم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك. وتمنح المادة لهيئات التحقيق أو الحكم المختصة صلاحية التصريح بالبطلان تلقائياً، مع توسيع اختصاصها ليشمل مراقبة التكييف القانوني للوقائع موضوع التسليم. وفي حالة كون التسليم منفذاً لمقرر قضائي نهائي، ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض. كما تضع المادة قيداً زمنياً صارماً على الشخص المسلم لطلب البطلان، لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره من قبل وكيل الملك، مع ضمان حقه في الاستعانة بمحامٍ، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الأساسية وضمان احترام سيادة القانون في مساطر التعاون القضائي الدولي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 741 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 741 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً