قانون المسطرة الجنائية

المادة 8231 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 82-3-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني لعملية الاختراق كآلية استثنائية للبحث الجنائي، حيث تتيح للنيابة العامة الإذن لضباط الشرطة القضائية بالتظاهر بصفة الجاني أو المشارك في الجرائم الخطيرة المحددة قانوناً. تهدف هذه العملية إلى تتبع المشتبه فيهم وجمع الأدلة تحت إشراف ورقابة النيابة العامة، مع إمكانية استخدام هوية مستعارة. يشترط المشرع توثيق هذه العملية في محاضر دقيقة تتضمن تفاصيل الجريمة دون الكشف عن هوية العناصر الأمنية أو تعريض سلامتهم للخطر. وتأكيداً على ضمانات المحاكمة العادلة، رتب المشرع جزاء البطلان على أي عملية اختراق لا تحترم الشروط والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، مما يبرز التوازن الدقيق بين متطلبات البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات الفردية من أي تجاوزات محتملة أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الاستثنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل8231
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

المادة 82-3-1 إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية االختراق وفق الشروط المبينة بعده. يُمَكّن الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة األشخاص المشتبه فيهم من خالل التظاهر أمام هؤالء األشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من األفعال اإلجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، ويمكنه أيضا عند الضرورة، ارتكاب إحدى األفعال المبينة في المادة 82-3-2 بعده. تكون عملية االختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر األساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض سالمة ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية واألشخاص المبينين أدناه للخطر. تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا ألحكام هذه المادة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 82-3-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني لعملية الاختراق كآلية استثنائية للبحث الجنائي، حيث تتيح للنيابة العامة الإذن لضباط الشرطة القضائية بالتظاهر بصفة الجاني أو المشارك في الجرائم الخطيرة المحددة قانوناً. تهدف هذه العملية إلى تتبع المشتبه فيهم وجمع الأدلة تحت إشراف ورقابة النيابة العامة، مع إمكانية استخدام هوية مستعارة. يشترط المشرع توثيق هذه العملية في محاضر دقيقة تتضمن تفاصيل الجريمة دون الكشف عن هوية العناصر الأمنية أو تعريض سلامتهم للخطر. وتأكيداً على ضمانات المحاكمة العادلة، رتب المشرع جزاء البطلان على أي عملية اختراق لا تحترم الشروط والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، مما يبرز التوازن الدقيق بين متطلبات البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات الفردية من أي تجاوزات محتملة أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الاستثنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 8231 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 8231 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً