قانون المسطرة الجنائية

المادة 8251 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 825-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الحمائي لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، حيث تفرض على السلطات القضائية التزاماً فورياً بالتعرف على هوية الضحية وحماية بياناتها الشخصية. كما تخول هذه المادة القضاء صلاحية إصدار تدابير احترازية لمنع الجناة من الاقتراب من الضحايا، مع ضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية والإيواء، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية بلغة مفهومة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الضحايا مهلة للتعافي والتفكير تصل إلى ثلاثين يوماً، مع حظر طردهم خلال هذه الفترة، وتسمح للضحايا الأجانب بالبقاء في المملكة حتى انتهاء المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات الحمائية تمتد لتشمل الشهود والخبراء والمبلغين عن هذه الجريمة، مما يعزز من فعالية المنظومة القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية أطراف الدعوى العمومية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل8251
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها مع حماية البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بها، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية. يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر. تأمر السلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سلامته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وبحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على الأضرار التي لحقت به. يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثين يوما إذا توفرت أسباب جدية بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور. ويتعين في هذه الحالة الالتزام بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو أن تواجده يشكل إخلالا بالأمن أو النظام العام. ولا تحول في جميع الأحوال مهلة التعافي والتفكير دون سير الإجراءات القضائية. يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة. تسري أحكام الفقرتين الثانية والخامسة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 825-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الحمائي لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، حيث تفرض على السلطات القضائية التزاماً فورياً بالتعرف على هوية الضحية وحماية بياناتها الشخصية. كما تخول هذه المادة القضاء صلاحية إصدار تدابير احترازية لمنع الجناة من الاقتراب من الضحايا، مع ضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية والإيواء، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية بلغة مفهومة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الضحايا مهلة للتعافي والتفكير تصل إلى ثلاثين يوماً، مع حظر طردهم خلال هذه الفترة، وتسمح للضحايا الأجانب بالبقاء في المملكة حتى انتهاء المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات الحمائية تمتد لتشمل الشهود والخبراء والمبلغين عن هذه الجريمة، مما يعزز من فعالية المنظومة القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية أطراف الدعوى العمومية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 8251 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 8251 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً