القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 100 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تنظم المادة 100 من القانون رقم 66.23 المسطرة التأديبية المتبعة في حق المحامي، حيث يختص النقيب أو مجلس الهيئة بتحريك المتابعة وتعيين مقرر يتولى إجراء تحقيق حضوري خلال أجل محدد. تضمن هذه المادة حقوق الدفاع للمحامي المتابع، بما في ذلك حقه في الاطلاع على ملف القضية، والحصول على نسخ من وثائقه، والاستعانة بمؤازرة قانونية. كما تفرض المادة التزامات إجرائية على المقرر، مع تحديد جزاءات في حالة التقصير، وتلزم الجهة المتابعة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء رسمي يتضمن أساس المتابعة وتاريخ الجلسة التأديبية. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر يحضر المداولات دون المشاركة في التصويت، مما يضمن حياد التحقيق وفصل السلطات الإجرائية داخل الهيئة، وهو ما يعكس حرص المشرع على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحامي المتابع مع الحفاظ على هيبة المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة100
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكاية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني، داخل أجل شهر من تاريخ التعيين. يحق للمحامي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته. في حالة عدم قيام المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين مجلس الهيئة مقررا آخر للقيام بنفس المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيينه، وإلا تم تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة بعده. يقوم النقيب أو مجلس الهيئة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء للمحامي المتابع يتضمن ملخصا لهذه الوقائع والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وقواعد المهنة أساس المتابعة، كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي. يجوز للمقرر حضور مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 100 من القانون رقم 66.23 المسطرة التأديبية المتبعة في حق المحامي، حيث يختص النقيب أو مجلس الهيئة بتحريك المتابعة وتعيين مقرر يتولى إجراء تحقيق حضوري خلال أجل محدد. تضمن هذه المادة حقوق الدفاع للمحامي المتابع، بما في ذلك حقه في الاطلاع على ملف القضية، والحصول على نسخ من وثائقه، والاستعانة بمؤازرة قانونية. كما تفرض المادة التزامات إجرائية على المقرر، مع تحديد جزاءات في حالة التقصير، وتلزم الجهة المتابعة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء رسمي يتضمن أساس المتابعة وتاريخ الجلسة التأديبية. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر يحضر المداولات دون المشاركة في التصويت، مما يضمن حياد التحقيق وفصل السلطات الإجرائية داخل الهيئة، وهو ما يعكس حرص المشرع على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحامي المتابع مع الحفاظ على هيبة المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 100 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً