القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف أو المشطب عليه من الجدول أو لائحة التمرين بمثابة انتحال للصفة. كما يمتد التجريم ليشمل كل شخص يدعي علانية ممارسة المهنة دون سند قانوني، أو يستعمل وسائل تضليلية لإيهام الغير بكونه محامياً مرخصاً له. بالإضافة إلى ذلك، تعاقب المادة على ارتداء بذلة المحاماة دون وجه حق أمام المحاكم أو المجالس التأديبية بقصد التمويه. وتُحيل هذه المادة في شقها الزجري إلى الفصول 381 و382 من القانون الجنائي المغربي، وذلك لضمان حماية النظام العام للمهنة، والحفاظ على ثقة المتقاضين، ومنع أي تداخل غير مشروع في ممارسة مهام الدفاع التي ينظمها القانون حصراً لفائدة المسجلين في جداول هيئات المحامين.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة142
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة. كل شخص نسب لنفسه، عن غير حق، صفة محام علانية أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي. كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أي محكمة من المحاكم أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف أو المشطب عليه من الجدول أو لائحة التمرين بمثابة انتحال للصفة. كما يمتد التجريم ليشمل كل شخص يدعي علانية ممارسة المهنة دون سند قانوني، أو يستعمل وسائل تضليلية لإيهام الغير بكونه محامياً مرخصاً له. بالإضافة إلى ذلك، تعاقب المادة على ارتداء بذلة المحاماة دون وجه حق أمام المحاكم أو المجالس التأديبية بقصد التمويه. وتُحيل هذه المادة في شقها الزجري إلى الفصول 381 و382 من القانون الجنائي المغربي، وذلك لضمان حماية النظام العام للمهنة، والحفاظ على ثقة المتقاضين، ومنع أي تداخل غير مشروع في ممارسة مهام الدفاع التي ينظمها القانون حصراً لفائدة المسجلين في جداول هيئات المحامين.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 142 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً