القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 102 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 102 من القانون رقم 66.23 المسطرة التأديبية المتبعة أمام مجلس هيئة المحامين، حيث تضمن للمحامي المتابع حق الحضور وتقديم الدفاع، مع إمكانية البت في غيابه إذا توصل بالاستدعاء. تفرض المادة أجلاً أقصاه ثلاثة أشهر للبت في الملف، معتبرة سكوت المجلس بمثابة قرار بالبراءة. كما تنظم المادة سرية المداولات وآلية التصويت بالأغلبية، مع منح النقيب صوتاً مرجحاً في حالة التعادل. وتلزم المادة النقيب بتبليغ القرار التأديبي للأطراف المعنية والوكيل العام للملك خلال خمسة عشر يوماً، مع وضع آلية بديلة للتبليغ عبر التعليق بمقر الهيئة في حال تعذر التبليغ الشخصي، مما يضمن توازن الحقوق والواجبات في إطار المحاكمة التأديبية العادلة للمحامين.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة102
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة. يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في الموضوع، وللنقيب وأعضاء مجلس الهيئة ولدفاع المحامي المتابع أن يوجهوا له الأسئلة التي يرونها مفيدة بواسطة النقيب أو بإذن منه. إذا لم يحضر المحامي المتابع رغم توصله بالاستدعاء، يبت المجلس في المتابعة بقرار يعتبر حضوريا في حقه. يبت مجلس الهيئة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إحالة المتابعة إليه، ويعتبر عدم بت المجلس في المتابعة داخل هذا الأجل قرارا بعدم مؤاخذة المحامي المتابع. تكون مداولات مجلس الهيئة سرية، وتتخذ قراراته عن طريق التصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ولا يشارك النقيب في التصويت عند اتخاذ القرار التأديبي إلا في حالة تعادل الأصوات. يجب على النقيب تبليغ القرار التأديبي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، إلى المشتكي والمحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص. في حالة تعذر تبليغ القرار التأديبي إلى المحامي المعني أو المشتكي، يعلق هذا القرار بمقر الهيئة، ويعتبر هذا التعليق بمثابة تبليغ للقرار بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعليقه.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 102 من القانون رقم 66.23 المسطرة التأديبية المتبعة أمام مجلس هيئة المحامين، حيث تضمن للمحامي المتابع حق الحضور وتقديم الدفاع، مع إمكانية البت في غيابه إذا توصل بالاستدعاء. تفرض المادة أجلاً أقصاه ثلاثة أشهر للبت في الملف، معتبرة سكوت المجلس بمثابة قرار بالبراءة. كما تنظم المادة سرية المداولات وآلية التصويت بالأغلبية، مع منح النقيب صوتاً مرجحاً في حالة التعادل. وتلزم المادة النقيب بتبليغ القرار التأديبي للأطراف المعنية والوكيل العام للملك خلال خمسة عشر يوماً، مع وضع آلية بديلة للتبليغ عبر التعليق بمقر الهيئة في حال تعذر التبليغ الشخصي، مما يضمن توازن الحقوق والواجبات في إطار المحاكمة التأديبية العادلة للمحامين.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 102 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً