القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 113 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تنظم المادة 113 من القانون رقم 66.23 مسطرة تصفية مكتب المحامي في حالات الوفاة أو الاستقالة أو التشطيب، وذلك لضمان استمرارية تدبير الملفات وحماية حقوق الموكلين. يمنح المشرع للمحامي حرية اختيار من يتولى تصفية مكتبه في حالات الاستقالة أو التشطيب، مع اشتراط موافقة النقيب في الحالة الأخيرة. أما في حالة الوفاة، فيتولى النقيب تعيين محامٍ بالتنسيق مع الورثة، ما لم يسبق للمتوفى اختيار من ينوب عنه. تتضمن العملية إحصاء الملفات الجارية بحضور عضو من مجلس الهيئة، مع إلزام المحامي المكلف بالتصفية بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للنقيب الذي يشرف على العملية. كما وضع المشرع ضابطاً مهنياً يمنع المحامي من تولي تصفية أكثر من مكتب في آن واحد، وذلك لضمان الفعالية والسرعة في إنجاز مهام التصفية وحماية مصالح المتقاضين والمكتب المعني.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة113
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه المهمة. يقوم المحامي المعين بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضاء مجلس الهيئة ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ، باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية الملفات وتحديد حقوق والتزامات الطرفين ومآل المكتب. يمكن للمحامي المستقيل اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية. وإذا لم يقم بهذا الاختيار، عين النقيب محاميا أو أكثر لتولي هذه المهمة. يمكن للمحامي المشطب عليه، ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية، اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه شريطة موافقة النقيب على هذا الاختيار، وفي حالة عدم موافقة النقيب يعين محاميا أو أكثر للقيام بهذه المهمة، من خارج أعضاء مجلس الهيئة. يحدد النقيب في قرار التعيين أجلا للمحامي المختار أو المعين للقيام بالمهام التي أوكلت له، ويشرف على عملية التصفية أو ينتدب أحد أعضاء مجلس الهيئة للقيام بذلك. يقدم المحامي المختار أو المعين للنقيب تقريرا عن وضعية التصفية وحسابا عن العمليات التي قام بها كل ثلاثة (3) أشهر، تحت طائلة استبداله ومساءلته تأديبيا عند الاقتضاء، وللنقيب أن يشعر بذلك المعنيين بإجراءات التصفية. لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 113 من القانون رقم 66.23 مسطرة تصفية مكتب المحامي في حالات الوفاة أو الاستقالة أو التشطيب، وذلك لضمان استمرارية تدبير الملفات وحماية حقوق الموكلين. يمنح المشرع للمحامي حرية اختيار من يتولى تصفية مكتبه في حالات الاستقالة أو التشطيب، مع اشتراط موافقة النقيب في الحالة الأخيرة. أما في حالة الوفاة، فيتولى النقيب تعيين محامٍ بالتنسيق مع الورثة، ما لم يسبق للمتوفى اختيار من ينوب عنه. تتضمن العملية إحصاء الملفات الجارية بحضور عضو من مجلس الهيئة، مع إلزام المحامي المكلف بالتصفية بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للنقيب الذي يشرف على العملية. كما وضع المشرع ضابطاً مهنياً يمنع المحامي من تولي تصفية أكثر من مكتب في آن واحد، وذلك لضمان الفعالية والسرعة في إنجاز مهام التصفية وحماية مصالح المتقاضين والمكتب المعني.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 113 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً