القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 12 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 12 من القانون رقم 66.23 حالات الإعفاء من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية ومن فترة التمرين للولوج إلى مهنة المحاماة بالمغرب. تشمل هذه الفئات قدماء القضاة من الدرجة الثانية فما فوق، شريطة ألا يكون إنهاء مهامهم لأسباب تأديبية. كما يستفيد من هذا الإعفاء المحامون الأجانب المنتمون لدول تربطها بالمغرب اتفاقيات معاملة بالمثل، مع إلزامهم باجتياز اختبار تقييمي في القانون المغربي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المادة قدماء المحامين المغاربة الذين مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، سواء داخل المغرب أو في الخارج ضمن إطار اتفاقيات دولية، بشرط ألا تتجاوز مدة انقطاعهم عن الممارسة اثنتي عشرة سنة، وألا يكون الانقطاع ناتجاً عن عقوبة تأديبية، وذلك لضمان الحفاظ على كفاءة الممارسين واستمرارية الخبرة القانونية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة12
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين : 1 - قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛ 2 - المحامون الحاملون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مه نة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ويجب على المحامين المنتمين لهذه الدول اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفية تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي ؛ 3 - قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس (5) سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وقدماء المحامين المغاربة الذين سبق تسجيلهم لنفس المدة بدون انقطاع بهيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن الممارسة لسبب غير تأديبي شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع عن اثنتي عشرة (12) سنة، مع مراعاة مقتضيات الفرع الثاني من الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 12 من القانون رقم 66.23 حالات الإعفاء من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية ومن فترة التمرين للولوج إلى مهنة المحاماة بالمغرب. تشمل هذه الفئات قدماء القضاة من الدرجة الثانية فما فوق، شريطة ألا يكون إنهاء مهامهم لأسباب تأديبية. كما يستفيد من هذا الإعفاء المحامون الأجانب المنتمون لدول تربطها بالمغرب اتفاقيات معاملة بالمثل، مع إلزامهم باجتياز اختبار تقييمي في القانون المغربي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المادة قدماء المحامين المغاربة الذين مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، سواء داخل المغرب أو في الخارج ضمن إطار اتفاقيات دولية، بشرط ألا تتجاوز مدة انقطاعهم عن الممارسة اثنتي عشرة سنة، وألا يكون الانقطاع ناتجاً عن عقوبة تأديبية، وذلك لضمان الحفاظ على كفاءة الممارسين واستمرارية الخبرة القانونية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 12 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً