المادة 120 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 120 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي للجمعية العامة لهيئة المحامين، باعتبارها الهيئة التقريرية التي تضم كافة المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وتتمثل الصلاحيات الجوهرية لهذه الجمعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المهنية الراهنة. تفرض المادة على النقيب التزاماً قانونياً بعقد اجتماع سنوي على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. كما تضع المادة ضوابط إجرائية صارمة لضمان شفافية العملية، حيث تلزم الهيئة بالإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، مع وجوب تعليق هذا الإعلان في مقر الهيئة ونشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان إخطار كافة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم سير المهنة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: sgg.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 120 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي للجمعية العامة لهيئة المحامين، باعتبارها الهيئة التقريرية التي تضم كافة المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وتتمثل الصلاحيات الجوهرية لهذه الجمعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المهنية الراهنة. تفرض المادة على النقيب التزاماً قانونياً بعقد اجتماع سنوي على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. كما تضع المادة ضوابط إجرائية صارمة لضمان شفافية العملية، حيث تلزم الهيئة بالإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، مع وجوب تعليق هذا الإعلان في مقر الهيئة ونشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان إخطار كافة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم سير المهنة.
هل تستشهد بـالمادة 120 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
المادة 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
المادة 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف
المادة 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط