القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 121 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 121 من القانون رقم 66.23 الصلاحيات الجوهرية لمجلس هيئة المحامين، حيث تمنحه دوراً محورياً في تدبير الشؤون المهنية والاجتماعية. يتولى المجلس مهام تنظيمية وإدارية تشمل تحديث المهنة، والدفاع عن استقلاليتها، وضمان التزام المحامين بأخلاقيات وتقاليد المهنة. كما يضطلع المجلس بمسؤوليات مالية وتدبيرية، مثل تحديد الاشتراكات، وإدارة أموال الهيئة، وتدبير التغطية التأمينية والخدمات الاجتماعية للمحامين وذوي حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المجلس دوراً حقوقياً وتوعوياً من خلال نشر الثقافة القانونية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوطيد علاقات التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وتختتم المادة بتخويل المجلس سلطة التمثيل القضائي والإداري للهيئة، بما يضمن حماية مصالحها المادية والمعنوية وتدبير شؤونها القانونية والمالية وفقاً للقواعد المنظمة للمهنة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة121
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي : 1 - المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة ؛ 2 - الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها ؛ 3 - حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة ؛ 4 - تنمية الوعي المهني لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها ؛ 5 - وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله ؛ 6 - ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم ؛ 7 - اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية ؛ 8 - تحديد واجب الاشتراك السنوي ؛ 9 - تحديد رسوم الدمغة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ 10 - إدارة أموال الهيئة ؛ 11 - اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها لدى مقاولة للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي ؛ 12 - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق صندوق للتقاعد ؛ 13 - تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين ؛ 14 - نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين المحامين والباحثين والطلبة، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجلات وندوات وغيرها، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين ؛ 15 - المساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع، وفي إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون ؛ 16 - تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك ؛ 17 - تعيين خبير محاسب لمراقبة حسابات الهيئة ؛ 18 - الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 121 من القانون رقم 66.23 الصلاحيات الجوهرية لمجلس هيئة المحامين، حيث تمنحه دوراً محورياً في تدبير الشؤون المهنية والاجتماعية. يتولى المجلس مهام تنظيمية وإدارية تشمل تحديث المهنة، والدفاع عن استقلاليتها، وضمان التزام المحامين بأخلاقيات وتقاليد المهنة. كما يضطلع المجلس بمسؤوليات مالية وتدبيرية، مثل تحديد الاشتراكات، وإدارة أموال الهيئة، وتدبير التغطية التأمينية والخدمات الاجتماعية للمحامين وذوي حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المجلس دوراً حقوقياً وتوعوياً من خلال نشر الثقافة القانونية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوطيد علاقات التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وتختتم المادة بتخويل المجلس سلطة التمثيل القضائي والإداري للهيئة، بما يضمن حماية مصالحها المادية والمعنوية وتدبير شؤونها القانونية والمالية وفقاً للقواعد المنظمة للمهنة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 121 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً