القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 122 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 122 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي الداخلي لهيئة المحامين، حيث تنيط بمجلس الهيئة صلاحية وضع نظام داخلي يضبط آليات سير العمل، واستمرارية المهام، وإدارة الحسابات والودائع، وذلك وفقاً للأعراف والتقاليد المهنية. يتطلب اعتماد هذا النظام تصويت أغلبية أعضاء المجلس، مع إلزامية إحالته إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك. كما تمنح المادة للوكيل العام للملك حق الطعن في مقتضيات النظام أو تعديلاته أمام غرفة المشورة خلال أجل خمسة عشر يوماً. وتختتم المادة بتقرير مبدأ الشفافية عبر إيداع نسخ من النظام لدى كتابة الهيئة وكتابة ضبط المحكمة، مع وجوب نشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان إطلاع الكافة على القواعد المنظمة للمهنة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة122
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها. يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة. يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة والوكيل العام للملك لديها. يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لإجراءات المصادقة والإحالة المنصوص عليها أعلاه. يمكن للوكيل العام للملك الطعن في النظام الداخلي للهيئة وفي التعديلات التي تطرأ عليه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به. تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة الهيئة وبكتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 122 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي الداخلي لهيئة المحامين، حيث تنيط بمجلس الهيئة صلاحية وضع نظام داخلي يضبط آليات سير العمل، واستمرارية المهام، وإدارة الحسابات والودائع، وذلك وفقاً للأعراف والتقاليد المهنية. يتطلب اعتماد هذا النظام تصويت أغلبية أعضاء المجلس، مع إلزامية إحالته إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك. كما تمنح المادة للوكيل العام للملك حق الطعن في مقتضيات النظام أو تعديلاته أمام غرفة المشورة خلال أجل خمسة عشر يوماً. وتختتم المادة بتقرير مبدأ الشفافية عبر إيداع نسخ من النظام لدى كتابة الهيئة وكتابة ضبط المحكمة، مع وجوب نشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان إطلاع الكافة على القواعد المنظمة للمهنة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 122 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً